ahmed_nagh42
عضو نشط
باعث. جريمة "أنواع من الجرائم- جريمة التزوير في محرر رسمي" و "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير". موظف عام. قصد جنائي. حكم "تسبيب غير معيب". تزوير "التزوير بالترك – متى يكون معاقباً عليه".
- جريمة التزوير في محررات رسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون من شأن التغيير أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما زور من أجله بصرف النظر عن الباعث حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. علة ذلك.
- مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بكتابتها أو التدخل في هذه الكتابة.
- القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه أو غيره من أركان جريمة التزوير غير لازم. مادام ما أورده في مدوناته يدل على قيامها.
-عدم إثبات الموظف العام متعمداً بيانات معينة كان يجب عليه إثباتها. متى تتحقق به جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء. وهو مايعرف بالتزوير بالترك: إذا ترتب على الترك تغيير المحرر في مجموعه.
- ختم الموظف جواز السفر بخاتمي الخروج والدخول رغم أن صاحبه ممنوع من السفر وعم إثبات حركة مغادرته بكشوفي المغادرين والقادمين على الحاسب الآلي مما كان يجب على الموظف فعله عند ختم الجواز بالمغادرة والعودة. مؤداه: أن جواز السفر أصبح غير مطابق للحقيقة الثابتة بالكشوف التي خلت من اسمه رغم مغادرته وعودته. مؤدي ذلك: توافر التزوير بالترك في محرر رسمي المعاقب عليه بالمادة 257جزاء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها.
- جريمة التزوير في محررات رسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون من شأن التغيير أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما زور من أجله بصرف النظر عن الباعث حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. علة ذلك.
- مناط رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بكتابتها أو التدخل في هذه الكتابة.
- القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه أو غيره من أركان جريمة التزوير غير لازم. مادام ما أورده في مدوناته يدل على قيامها.
-عدم إثبات الموظف العام متعمداً بيانات معينة كان يجب عليه إثباتها. متى تتحقق به جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء. وهو مايعرف بالتزوير بالترك: إذا ترتب على الترك تغيير المحرر في مجموعه.
- ختم الموظف جواز السفر بخاتمي الخروج والدخول رغم أن صاحبه ممنوع من السفر وعم إثبات حركة مغادرته بكشوفي المغادرين والقادمين على الحاسب الآلي مما كان يجب على الموظف فعله عند ختم الجواز بالمغادرة والعودة. مؤداه: أن جواز السفر أصبح غير مطابق للحقيقة الثابتة بالكشوف التي خلت من اسمه رغم مغادرته وعودته. مؤدي ذلك: توافر التزوير بالترك في محرر رسمي المعاقب عليه بالمادة 257جزاء بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها.
(الطعن رقم 585 لسنة 2013 جزائي جلسة 12/1/2015)