ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "الإثبات بوجه عام" و "إقناعية الأدلة" و "قرائن قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة بوجه عام". مواد مخدرة. جريمة "أنواعها". جلب مؤثرات عقلية. تهريب جمركي.
- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. إلا إذا قيدها القانون بدليل معين ينص عليه.
- القانون لم يجعل لإثبات جرائم جلب المواد المؤثرة عقلياً وتهريبها جمركياً طريقاً خاصاً. مادام قد ثبت من الفحص والتحليل أن المضبوطات هي مؤثرات عقلية المنصوص عليها قانوناً.
- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. إلا إذا قيدها القانون بدليل معين ينص عليه.
- القانون لم يجعل لإثبات جرائم جلب المواد المؤثرة عقلياً وتهريبها جمركياً طريقاً خاصاً. مادام قد ثبت من الفحص والتحليل أن المضبوطات هي مؤثرات عقلية المنصوص عليها قانوناً.
(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)