ahmed_nagh42
عضو نشط
جريمة "أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي" و "المساهمة في الجريمة – الفاعل الأصلي والشريك". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير". قصد جنائي "القصد الجنائي في جريمة التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". باعث.
- جريمة التزوير في المحررات الرسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحررات بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعماله فيما غير من أجله.
- لا يشترط صدور المحرر المزور فعلاً من الموظف المختص بتحريره. ما يكفي لذلك: إنشاء المحرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره وينسب إنشاؤه إلى الموظف المختص بتحريره للإيهام برسميته ولو لم يصدر منه.
- القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم مادام أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.
- الاشتراك في جريمة التزوير يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأي طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة. توافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة.
- الاشتراك في جريمة التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
- جريمة التزوير في المحررات الرسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحررات بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعماله فيما غير من أجله.
- لا يشترط صدور المحرر المزور فعلاً من الموظف المختص بتحريره. ما يكفي لذلك: إنشاء المحرر على غرار المحرر الرسمي بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي ومظهره وينسب إنشاؤه إلى الموظف المختص بتحريره للإيهام برسميته ولو لم يصدر منه.
- القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم مادام أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.
- الاشتراك في جريمة التزوير يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأي طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة. توافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة.
- الاشتراك في جريمة التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19/1/2015)