إعلان الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
إعلان الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات:-

قرار فتح باب المرافعة في الدعوى. اعتباره إعلاناً بالموعد الجديد. شرطه. تتابع سير الجلسات في تسلسل. إذا انقطع التسلسل. يتعين إخطار الخصوم بالجلسة بالجديدة بكتاب مسجل. مادة 114/2 مرافعات.

(الطعن 172/1984 تجاري جلسة 15/5/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص290)

الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمين الحاسمة. وجوب إعلان منطوقه إليه. م68 من قانون الإثبات. ورود النص على الإعلان مطلقاً دون استلزام أن يكون لشخصه. أثر ذلك. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في الإعلان. اشتراط الحكم وجوب الإعلان لشخص الخصم. تخصيص لعموم النص وتقييد لمطلقه بما يوجب تمييزه.

القواعد العامة للإعلان في قانون المرافعات والخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتباعها.

(الطعن 450/1997 تجاري جلسة 22/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص252)

اليمين الحاسمة. شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. يجب على من توجه إليه أن يحلفها فوراً متى كان حاضراً أو إلاّ عُد ناكلاً. ما دام لا ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى. إذا لم يحضر وجب إعلانه بمنطوق الحكم وتكليفه بالحضور.

(الطعن 103/2001 عمالي جلسة 8/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص252)
 
أعلى