إعلان الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
إعلان الحكم:-

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه. من تاريخ إعلانه.

انقطاع تسلسل الجلسات. لازمه. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.

الدفاع المكتوب للمدعى عليه والمرسل إلى المحكمة. لإدارة الكتاب تلقيه.

الدفاع المكتوب. لا يشترط له شكلا خاصا.

(الطعن 3/1993 عمالي جلسة 24/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص608)

مواعيد الطعن في الأحكام. كيفية سريانها. الأحكام التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.

تقدير كفاية بيان الموطن من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.

التحقق من حصول إعلان الخصوم من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 58/1993 أحوال شخصية جلسة 16/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص609)

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه من تاريخ النطق به. الحالات المستثناه. م 129 مرافعات. ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم.

(الطعن 23/1994 مدني جلسة 3/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص610)

رفع دعوى بطلان أصلية للحكم أو الدفع بها. حالاتها. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. ما لا يندرج فيها. إعلان الدعوى وبحث توافر صفة المدعي. مثال.

ميعاد الطعن في الحكم. متى يبدأ. من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً.

(الطعن 233/1996 تجاري جلسة 19/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص248)

ميعاد الطعن في الحكم. متى يبدأ.

ميعاد الاستئناف. كيفية احتسابه. مثال.

(الطعن 530/1996 تجاري جلسة 22/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص249)

ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. مناط تحققه: صدور حكم ملزم لها بالدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي المعد لها وإعلانها بذلك الحكم. انتهاء الحكم إلى غير ذلك يعيبه. مثال.

(الطعن 30/1998 أحوال شخصية جلسة 10/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص249)

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء: ماهيته. مثال.

(الطعن 514/1998 تجاري جلسة 20/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص251)

الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. أثر ذلك. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. م129/1 مرافعات.

(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص250)

استحقاق الزوجة للنفقة. سببه عقد الزواج الصحيح الذي يجعلها محتبسة للزوج ولو كانت في بيت أبيها. سقوط حقها فيها. شرطه. امتناعها عن طاعته وصدور حكم بدخولها في طاعته وإعلانها به وامتناعها عن تنفيذه.

(الطعن 35/2001 أحوال شخصية جلسة 21/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص251)

النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.

النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء.

انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى للاستجواب.

(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص733)

إعلان ورثة المحكوم عليه - في حالة الوفاة - والذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. مناطه. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتى لو كان لأي منهم موطن آخر خلافه. مثال لإعلان تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد الاستئناف الذي قام به الورثة بعد الميعاد.

(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص733)

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.

إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.

إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه.

تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص734)

الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم. م4 من قانون الإثبات.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص734)

إعلان الحكم. وجوب أن يكون إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. علة ذلك. لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيد الطعن.مفاد ذلك. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة.

تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أو درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. مؤداه. أن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. إعلانه لجهة الإدارة. لا يتحقق به علم الطاعن ولا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم ويظل ميعاد الاستئناف سارياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص736)

ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.

ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.

(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص736)

نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.

(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص736)

ميعاد الطعن في الحكم من المحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم. المقصود بالجلسات المحددة لنظر الدعوى: هي جلسات الخصومة في درجة التقاضي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. مثال.

(الطعن 184/2007 عمالي جلسة 22/12/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص484)

إعلان الحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية. أساس ذلك: المواد من 4 حتى 12 مرافعات. مراعاة هذه القواعد. أثره: صحة الإعلان وإنتاجه لأثره.

تسليم صورة إعلان الحكم إلى مخفر الشرطة ينهض قرينة قانونية بعلم المحكوم عليه بورقة الحكم فيكون مجرياً لميعاد الطعن. إدعاء المحكوم عليه خلاف الظاهر وتوخياً لتحقيق الإعلان غايته. عبء إثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. يقع عليه.

(الطعن 589/2008 تجاري جلسة 7/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص140)

بدء ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه. من تاريخ النطق به. الاستثناء: من تاريخ إعلان الحكم. الحالات التي يتضمنها هذا الاستثناء منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات. وجوب أن يكون هذا الإعلان صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق.

(الطعن 479/2007 تجاري جلسة 19/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص168)

نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة. مناطه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بالدخول في طاعة زوجها بعد إعلانها به وهي قاعدة إجرائية واجبة التطبيق.

(الطعن 48/2009 أحوال شخصية جلسة 25/3/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص402)

 
أعلى