جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
جزاء تخلف الإعلان أو التراخي في إتمامه إهمالاً أو عمداً:-

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعي عليه الحضور خلال تسعين يوماً تقدم الصحيفة لإدارة الكتاب. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب إبدائه بصحيفة الاستئناف مع سائر الدفوع الشكلية وإلا ترتب سقوطه. مثال.

(الطعن 80/1986 إداري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص486)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.

(الطعن 139/1987 تجاري جلسة 29/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص486)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان السير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. الغاية منه. المرجع من تحديدها الميعاد.

(الطعن 1/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص487)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء التراخي في إعلانها بفعل المدعي. اختلافه عن جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. ماهية الاختلاف. توقيع الجزاء في الأولى جوازي للمحكمة وفي الثانية وجوبي عليها.

(الطعن 280/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص487)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف عدم وصول الإعلان للمستأنف عليه خلال هذه المدة.

حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويسقط بالتكلم في الموضوع.

(الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص487)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 50/1989 تجاري جلسة 26/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص488)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ القرار المناسب إذا لاحظ تراخياً فلا يشترط أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.

(الطعن 632/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص488)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة. شرط إعماله.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 21/1989 أحوال شخصية جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص489)

صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإيداع. هذا الميعاد ميعاد حضور. مفاد ذلك.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 52/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص603)

ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لوجوب الإعلان بعد إيداع الصحيفة. ميعاد حضور. أثر ذلك. أن حضور المستأنف عليه بعد الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف هذا الحضور عن الحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة.

(الطعن 230/1990 تجاري جلسة 9/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص604)

صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة.

قطع التقادم بالمطالبة القضائية مرهون بإعلان الصحيفة. تخلف الاعلان.أثره. زوال الخصومة بجميع آثارها ومنها انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

(الطعن 116/1992 تجاري جلسة 28/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص604)

توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون إلزام عليها بذكر المسوغ عند رفضها إعماله.

النعى على الحكم عدم استعماله رخصه مخولة له. لا يجوز.

(الطعن 148/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص605)

إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أمر جوازي للمحكمة. عدم اتصاله بالنظام العام.

(الطعن 119/1992 تجاري جلسة 25/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص605)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضى أكثر من تسعين يوماً على شطبها مما يتصل بمصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته. مؤداه. له التنازل عنه. أثر ذلك. لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

(الطعن 53/1993 تجاري جلسة 7/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص605)

توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها وفقا للمادة 49 مرافعات من محكمة مدنية في منازعة إدارية لا يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

قانون المرافعات هو القانون الإجرائي العام. سريانه فيما لم يرد به نص في القوانين الأخرى.

(الطعن 3/1993 مدني جلسة 15/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص605)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمدا أو إهمالا راجعا لفعل المدعى أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: وقوع عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان. لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخٍ.

انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي. لا عليه أن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع.

(الطعن 130/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص606)

جواز اعتبار الدعوى كأن لم يكن بناء على طلب المدعى عليه إذا لم يتم تكليفه الحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة.

التزام المدعى بموالاة إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانونا إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان. إهماله ذلك. لازمه. أن عدم إتمام الإعلان يكون بسببه. لا يشترط أن يكون فعل المدعى هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن 30/1994 تجاري جلسة 5/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص607)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي المحكمة.

متابعة إتمام إجراءات الإعلان وموالاتها. واجب على المدعى أو المستأنف. لا يشترط لتوقيع الجزاء أن يكون إهماله أو تراخيه هو السبب الوحيد أو المباشر لعدم تمام الإعلان في الميعاد.

(الطعن 144/1995 تجاري جلسة 14/7/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص607)

رفع الاستئناف بإيداع صحيفة إدارة الكتاب. إعلانه. إجراء لازم لتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. جزاؤه: جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف ضده.

ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لإعلان الاستئناف. ميعاد حضور. أثر ذلك. أن حضور المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقط لحقه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اقتصار أثر هذا الحضور في زوال البطلان على بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. مثال.

(الطعن 76/1996 تجاري جلسة 16/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص608)

إعلان تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. أثره. الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن دون سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. م59/2 مرافعات.

(الطعن 324/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص236)

عدم إعلان تجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد القانوني. أثره. القضاء باعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى م 59/2 مرافعات.

إجراء إدارة الكتاب للإعلان. لا يرفع مسئولية المدعي من موالاته. علة ذلك.

(الطعن 147/1996 تجاري جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص236)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. ما يشترط لإعماله. أن يكون عدم إعلان صحيفة الاستئناف في الميعاد راجعاً إلى فعل المستأنف. أساس ذلك.

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. مفاد ذلك. مثال.

(الطعن 124/1997 أحوال شخصية جلسة 25/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص236)

إيداع إعلان صحيفة الاستئناف. لازمه. على المستأنف متابعة إعلانها. لا يجزي عن ذلك حضور المستأنف ضدهم بناء على ورقة إعلان آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر للإعلان.

(الطعون 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص237)

حضور المستأنف عليه بوكيل عنه بالجلسة المحددة في الإعلان. تتحقق به الغاية من الإجراء. الدفع ببطلانه. غير مقبول.

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. تقدير توقيعه. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 231/1996 تجاري جلسة 4/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص237)

جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من الخصوم. أثر ذلك.

(الطعن 320/1996 تجاري جلسة 30/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص237)

إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب تمامه صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. الجزاء المترتب على التراخي في ذلك. ماهيته. مثال.

(الطعن 108/1997 عمالي جلسة 8/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص238)

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب تنتج أثرها من ذلك التاريخ. شرط إعلانها. علة ذلك.

التراخي في إعلان الصحيفة. أثره. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه.

(الطعن 65/1998 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص239)

حضور المستأنف عليه بعد الميعاد المحدد بورقة التكليف بالحضور لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

توقيع الجزاء المذكور من إطلاقات محكمة الموضوع.

(الطعن 65/1998 مدني جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص239)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه في حالة التراخي في إعلان صحيفة الاستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف. رجوعه إلى علة أخرى. لا مجال لتوقيع الجزاء. دفاع المستأنف بنفي التراخي لإفادة قسم الإعلان له بتمام الإعلان ومطالبته بضم السجل الخاص. عدم استجابة الحكم له. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 13/1998 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص239)

الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. للمحكمة أن توقعه في حالة التراخي في إعلان الصحيفة. مناط إعماله. أن يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف. رجوعه إلى علة أخرى. لا مجال لتوقيع الجزاء.

ثبوت أنه قد تأشر في سجل قيد الإعلانات أن أصل صحيفة الاستئناف قد بُلّغت رغم أنها أعيدت دون إعلان. اعتبار ذلك مبرراً مقبولاً لدى المستأنف للكف عن موالاة الإعلان وأن التراخي في الإعلان لا يكون راجعاً إلى فعله.

(الطعن 13/1998 تجاري جلسة 21/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص240)

جواز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي. مثال.

(الطعن 52/1998 تجاري جلسة 1/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص240)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه لعدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. جوازي للمحكمة وليس وجوبياً.

(الطعنان 123، 131/1997 عمالي جلسة 14/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص241)

جواز الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه أو المستأنف ضده بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف إذ يقع عليهما واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب.

(الطعن 308/1998 تجاري جلسة 28/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص241)

زوال الخصومة بسبب بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى. لازمه. وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في الدعوى. علة ذلك.

(الطعن 151/1999 أحوال شخصية جلسة 22/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص242)

جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.

(الطعن 395/1999 إداري جلسة 28/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص242)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه. مناط القضاء به. عدم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لتقديرها. انتهاؤها إلى عدم توقيع هذا الجزاء. النعي عليها عدم استعمال تلك الرخصة. لا أساس له.

(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص242)

انعقاد الخصومة في الاستئناف رهن بإعلانه خلال ثلاثين يوماً. تجاوز هذا الميعاد جزاؤه. جواز طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مناط ذلك.

ميعاد الاستئناف وميعاد حضور. ما يترتب على ذلك.

(الطعن 157/1999 عمالي جلسة 9/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص243)

المدعي يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراءات المناسب قانوناً حال وجود تراخي في إجراء الإعلان. إهماله في ذلك. ما يترتب عليه. مثال بشأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع.

(الطعن 863/2000 تجاري جلسة 1/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص244)

الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. أساس ذلك.

عدم بيان المستأنف ضده لموطنه الأصلي في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة ودون أن يتضح هذا الموطن في أوراق الدعوى. أثره. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له. عدم تمام هذا الإعلان في الميعاد. عدم عد ذلك التراخي راجعاً لفعل المستأنف. رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا عيب.

(الطعن 469/1999 تجاري جلسة 19/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص245)

مخالفة الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. مثال لحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثين يوماً من إيداعها إدارة الكتاب دون أن يفطن إلى حدوث الإعلان إلى الميعاد.

(الطعن 313/2001 إداري جلسة 22/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص246)

انعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها. شرطه. إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب. التراخي في ذلك. أثره. جواز قضاء المحكمة بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. علة ذلك.

(الطعن 244/2000 مدني جلسة 19/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص246)

الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. شرطه.

(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص724)

عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص725)

الحق في تعجيل الدعوى من الشطب. لكل من المدعي والمدعى عليه. شرط ذلك: أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص. م59 مرافعات. تخلف ذلك. أثره: اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا ما طلبه الخصم ودون ماسلطة تقديرية للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء. سريان ذلك على الاستئناف.

(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص725)

صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف.

ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.

الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.

إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.

(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/6/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص727)

عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.

(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص727)

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.

(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص727)

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: أن يكون عدم مراعاة ميعاد الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده. توقيع الجزاء جوازي للمحكمة. النعي عليها لعدم استعمالها هذه الرخصة. غير جائز.

(الطعن 284/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص727)

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. إعمال هذا الجزاء. شرطه. أن يكون التراخي أو الإهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف.

الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه. ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته. لا يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. تقدير توقيع الجزاء. موضوعي.

(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص728)

صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص728)

جواز الحكم بناءً على طلب المدعي عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي. تقدير توقيع هذا الجزاء. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 85/2010 تجاري جلسة 30/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص87)
 
أعلى