الإعلان في مواجهة النيابة العامة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان في مواجهة النيابة العامة:-

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. شرطه.

( الطعن 60 /1976 تجاري جلسة 21/12/1977 مج 7 سنوات ص 64)

إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء. شرطه. القيام بالبحث والتحرى للوقوف على موطن الشخص المراد إعلانه وعدم الاهتداء إليه.

( الطعن 7 /1974 مدني جلسة 17/11/1975 مج 7 سنوات ص 64)

إعلان الطعن يكون لشخص الخصم أو في محل إقامته الأصلي. الإعلان في الموطن المختار. متى يصح. موطن الوكيل لا يكون معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى إلا في درجة التقاضى الموكل هو فيها. مؤدى ذلك.

إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة. استثناء لا يصح إلا بعد التحريات الدقيقة. ماهية هذه التحريات.

( الطعن 9 /1976 مدني جلسة 6/6/1977 مج 7 سنوات ص 65)

(والطعن 7 /1977 مدني جلسة 12/6/1978 مج 7 سنوات ص 67)

إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بالبحث والتحرى للوقوف على موطن المراد إعلانه وعدم الاهتداء إليه.

( الطعن 8 / 1977 مدني جلسة 6/3/1978 مج 7 سنوات ص 65)

إعلان الأوراق القضائية للنيابة العامة. استثناء. شرطه. قيام طالب الإعلان بالبحث والتحرى للوقوف على موطن الشخص المراد إعلانه وعدم الاهتداء إليه. عدم إجراء البحث والتحرى. أثره. بطلان الإعلان.

( الطعن 7 /1973 تجاري جلسة 8/11/1976 مج 7 سنوات ص 66)

وجوب إعلان الطعن لنفس الخصم أو في محل إقامته المختار. الإعلان في النيابة العامة. استثناء لا يصح إلا بعد البحث والتحرى عن إقامة المراد إعلانه وعدم الاهتداء إليه. ورود الورقة بغير إعلان. لا يكفى لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

( الطعن 25 /1974 تجاري جلسة 24/12/1975 مج 7 سنوات ص 66)

إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في محل إقامته الأصلي أو في محل إقامته المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

إعلان الطعن لمن له محل إقامة في الخارج معلوم. كيفيته. بتسليم الصورة إلى النائب العام ليقوم بتسليمها إلى المعلن إليه بالطريق المرسوم في القانون. الإعلان في مواجهة النيابة العامة. مؤداه. بطلان الإعلان.

( الطعن 23 /1974 تجاري جلسة 30/4/1975 مج 7 سنوات ص 67)

(والطعن 56 /1974 تجاري جلسة 28/7/1975 مج 7 سنوات ص 66)

إعلان الخصم للنيابة. شرط صحته. إثبات طالب الإعلان قيامه بالبحث والتحري وعدم الاهتداء إلى محل إقامة المراد إعلانه.

( الطعن 28 / 1973 تجاري جلسة 18/2/1976 مج 7 سنوات ص 67)

إعلان الطعن لنفس الخصم أو في محل إقامته الأصلي أو في محل إقامته المختار. الإعلان الحكمى في مواجهة النيابة العامة. شرط صحته. قيام طالب الإعلان بالبحث والتحري للوقوف على محل الشخص المراد إعلانه وأنه لم يستطيع الاهتداء إليه. مثال بشأن بطلان الإعلان.

(الطعن 48 /1973 تجاري جلسة 14/5/1975 مج 7 سنوات ص 67)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. متى يجوز اللجوء إليه.

(الطعن 13/1979 تجاري جلسة 19/12/1979 مج القسم الأول المجلد الأول ص286)

عدم اعتبار الطعن بالتمييز مرفوعاً إلا بإعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد لرفعه وبالكيفية المبينة في القانون. قانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. مناط صحته.

أثر بطلان الإعلان في موضوع غير قابل للتجزئة.

(الطعن 2/1980 تجاري جلسة 14/11/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص287)

عدم اعتبار الطعن بالتمييز مرفوعاً إلا بإعلانه إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد لرفعه وبالكيفية التي أوجب القانون التزامها. مادة 4 و5 من قانون 40 لسنة 1972.

إعلان صحيفة الطعن بالتمييز في الموطن المختار للمطعون ضده. مناط صحته.

إعلان صحيفة الطعن بالتمييز في قلم الكتاب. متى تصح.

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. مناط صحته.

(الطعن 126/1980 تجاري جلسة 28/11/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص287)

تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعلان خصم للنيابة. موضوعي.

(الطعن 41/1985 تجاري جلسة 17/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص288)

إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة. شرط صحته.

(الطعن 228/1987 تجاري جلسة 21/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص478)

كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. تستقل محكمة الموضوع بتقديره.

(الطعن 228/1987 تجاري جلسة 21/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص478)

إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة. شرط صحته. مثال.

(الطعن 187/1988 تجاري جلسة 26/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص478)

الإعلان في النيابة العامة. شرط صحته. أن يسبق قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. ألا يكفي لذلك.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص478)

إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة. شروط صحته.

(الطعن 2/1990 تجاري جلسة 28/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص479)

بطلان الإعلان في مواجهة النيابة العامة لعدم كفاية التحريات. بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا لمن شُرّع لمصلحته. لا يجوز لمن صح اختصامهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم استناداً إلى عدم قابلية الموضوع للتجزئة. شرط إفادتهم من هذا البطلان.

(الطعن 314/1990 تجاري جلسة 11/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص601)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة.إستثناء. لا يصح إلا بعد التحريات الكافية الدقيقة. ماهية هذه التحريات.

تقدير كفاية التحريات يرجع إلى ظروف كل حالة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 20/1992 تجاري جلسة 9/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص601)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة.إستثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية ودقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه.

تقدير كفاية التحريات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن 153/1993 تجاري جلسة 6/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص601)

عدم تعيين موطن معلوم للمعلن إليه داخل دولة الكويت والخارج. صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من هذا التاريخ.

(الطعن 38/1994 تجاري جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص602)

إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة. شرطه صحته.

(الطعن 134/1995 تجاري جلسة 5/12/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص602)

كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. تستقل محكمة الموضوع بتقديره شريطة أن يقوم قضاؤها على أسباب سائغة.

(الطعن 134/1995 تجاري جلسة 5/12/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص602)

التحريات التي تسبق الإعلان في مواجهة النيابة العامة. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 69/1995 تجاري جلسة 7/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص603)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. استثناء لا يصح إلا بعد التحريات الدقيقة. ماهية هذه التحريات.

تقدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 324/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص231)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. شرط صحته.

خلو ورقة الإعلان في مواجهة النيابة من البيانات التي أوجب القانون اشتمالها عليها أو نقصها. أثره. عدم تمامه.

(الطعن 67/1996 أحوال شخصية جلسة 22/3/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص231)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. متى يصح. تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان. موضوعي. مثال لكفاية ما تم لسلوك هذا الطريق.

(الطعن 44/1998 تجاري جلسة 21/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص232)

إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية ودقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. تقدير كفاية تلك التحريات. موضوعي. مثال.

(الطعن 754/1999 إداري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص233)

إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.

التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة.

تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.

إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه.

تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره.

ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات.

(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص722)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. حالاته.

(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص722)

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

تقدير التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي. شرطه.

توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.

(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص722)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. استثناء. شرطه: قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية عن محل إقامة أو عمل الشخص المراد إعلانه. تقدير كفاية التحريات. موضوعي. مثال.

(الطعن 214/2008 تجاري جلسة 10/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص146)

صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار. تعذر ذلك. لازمه. تسليمها إلى النيابة العامة بعد إجراء التحريات الجادة. مؤدى ذلك. إنتاج الإعلان أثره من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة. المادتان 9، 11 مرافعات.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص386)

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. حالاته. شرط صحته. قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو عمل المراد إعلانه. عدم اهتدائه رغم مابذله من جهد. جواز الإعلان في مواجهة النيابة العامة. م 11/2 مرافعات.

(الطعنان 453، 460/2008 مدني جلسة 8/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص )

إعلان المدين بأمر الأداء وعريضة استصداره. وجوب إتمامه خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره. عدم تمام الإعلان صحيحاً خلال هذا الميعاد. أثره.اعتبار العريضة والأمر الصادر بها كأن لم تكن. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الجزاء من تلقاء نفسها وعلى المدين التمسك به علي وجه صريح وإلا سقط حقه في إبدائه.

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك.

إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. عدم إتمام ذلك الإعلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور تلك العريضة. أثره. اعتبارها والأمر الصادر عليها كأن لم تكن. مفاد ذلك. وجوب توافر علم الصادر ضده الأمر به علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو ظنياً بإعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله حتى يسري في حقه ميعاد التظلم منه أو الطعن عليه.

(الطعن 1174/2008 تجاري جلسة 9/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص149)
 
أعلى