الإعلان في الموطن المختار

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان في الموطن المختار:-

إعلان الطعن لنفس الخصم أو في محل إقامته الأصلي. الإعلان في الموطن المختار. مناط صحته. محل الوكيل لا يعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى إلا في درجة التقاضى الموكل هو فيها.

( الطعن رقم 11 / 1973 مدني جلسة 24/6/1974 مج 7 سنوات ص 68)

إعلان الطعن. لشخص الخصم أو في محل إقامته الأصلي. الإعلان في الموطن المختار. مناط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.

(الطعن 5 / 1974 أحوال شخصية جلسة 26/5/1975 مج 7 سنوات ص 68)

(والطعن 8 / 1977 مدني جلسة 6/3/1978 مج 7 سنوات ص 68)

إعلان الطعن في المحل المختار. مناط صحته. أن يكون الخصم قد أتخذ محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. محل التوكيل لا يعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى إلا في درجة التقاضى الموكل هو فيها.

( الطعنان 13 ، 14 / 1976 مدني جلسة 17/10/1977 مج 7 سنوات ص 68)

محل الوكيل لا يعتد به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى إلا في درجة التقاضى الموكل فيها. م 25 مرافعات.

( الطعن 8 / 1977 مدني جلسة 6/3/1978 مج 7 سنوات ص 68)

محل الوكيل لا يعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى إلا في درجة التقاضى الموكل فيها.

إعلان الطعن في موطن الوكيل. شرط صحته. اتخاذ المطعون ضده هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.

( الطعن 5 / 1974 أحوال شخصية جلسة 26/5/1975 مج 7 سنوات ص 68)

إعلان صحيفة الطعن بالتمييز في المحل المختار. مناط صحته.

(الطعن 44/1979 تجاري جلسة 13/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص278)

إعلان الطعن بالتمييز في الموطن المختار. مناط صحته.

الإعلان في مواجهة النيابة العامة. متى يجوز اللجوء إليه.

(الطعن 66/1980 تجاري جلسة 10/12/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص279)

إعلان الطعن بالاستئناف في الموطن المختار. مناط صحته.

(الطعن 5/1981 عمالي جلسة 30/3/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص279)

إعلان الطعن في آخر موطن مختار للمطعون ضده. مناط صحته.

(الطعن 147/1980 تجاري جلسة 13/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص280)

متى يصح إعلان الطعن في آخر موطن مختار للمطعون ضده.

(الطعن 6/1981 تجاري جلسة 13/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص281)

إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناط صحته.

(الطعن 39/1981 تجاري جلسة 17/6/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص282)

جواز إعلان الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين موطنه الأصلي أو محل عمله في أي من أوراق الدعوى.

(الطعن 27/1981 تجاري جلسة 8/7/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص283)

إعلان صحيفة الطعن بالتمييز في الموطن المختار رغم العلم بمحل الإقامة. تقديم المعلن مذكرة بالرد في الميعاد. لا بطلان. علة ذلك.

(الطعن 5/1985 عمالي جلسة 3/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص283)

إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم أو في أوراق الدعوى الأخرى. علة ذلك.

موطن الوكيل في إعلان أوراق الدعوى. لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها. مؤدى ذلك. إنه لا يصح إعلان المستأنف بصحيفة الاستئناف في موطن المحامي الذي كان موكلاً عنه أمام أول درجة. ما يستثنى من ذلك.

وكالة المحامي في أول درجة. انتهاؤها بصدور الحكم الابتدائي. متى تستمر استثناء ويصح إعلان المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً.

(الطعن 30/1986 أحوال شخصية جلسة 26/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص473)

مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار. أن يكون الخصم قد اتخذه كذلك في ورقة إعلان الحكم.

(الطعن 53/1986 تجاري جلسة 4/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص473)

موطن الوكيل لا يكون معتبراً في الإعلان إلا في درجة التقاضي التي وكل فيها. أثر ذلك. امتناع إعلان الطعن في موطن الوكيل. الاستثناء. اتخاذ المطعون ضده إياه موطناً مختاراً في أوراق إعلان الحكم.

(الطعن 53/1986 تجاري جلسة 4/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص473)

إلغاء الخصم موطنه المختار. وجوب إعلان خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه. مجرد موطناً مختاراً جديداً. لا يكفي دليلاً على إلغاء الموطن السابق. علة ذلك.

(الطعن 255/1986 تجاري جلسة 24/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص474)

عدم بيان المستأنف عليه لموطنه الأصلي. أثره. إعلانه في آخر موطن مختار له. علة ذلك.

(الطعن 124/1987 تجاري جلسة 4/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص474)

إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في موطن الوكيل لا يصح إلا في درجة التقاضي الموكل فيها. متى يصح إعلانه فيه كموطن مختار.

(الطعن 49/1987 مدني جلسة 7/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص475)

جواز إعلان الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين موطنه الأصلي أو محل عمله من أي من أوراق الدعوى. علة ذلك.

(الطعن 137/1988 تجاري جلسة 6/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص475)

إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل. لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.

(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص597)

موطن الوكيل يكون معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. سريان ذلك على إعلان تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل.

(الطعن 30/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص597)

إعلان الطعن في المحل المختار. مناط صحته. العبرة في الإعلان بتسليم صورة الصحيفة فعلا إلى الشخص المقصود بالإعلان. الإجراءات الواجب على القائم بالإعلان إتباعها عند امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. متى يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره. وقوف مندوب الإعلان عند إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان دون الإخطار. لا ينتج أثراً.

التزام المدعى بموالاة إجراءات الإعلان. اتخاذه موقفاً سلبياً. يجعل عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجعا إلى فعله.

القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جائز لمحكمة الاستئناف.شروطه.

(الطعن 18/1994 تجاري جلسة 10/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص598)

متى يعتبر موطن الوكيل التجاري موطناً للموكل.

(الطعنان 176، 177/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص598)

صحة إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه.

(الطعن 185/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص598)

إيداع صحيفة الاستئناف. أثره. سريان آثارها. لزوم إعلانها إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع لانعقاد الخصومة. التراخي في الإعلان إلى ما بعد هذا الميعاد. أثره. جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طبيعة هذا الميعاد. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. عدم سقوط حق المستأنف عليه في طلب توقيع الجزاء بالحضور.

إعلان الطعن في الموطن المختار مناط صحته.

(الطعن 240/1994 تجاري جلسة 28/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص599)

ما يشترط لإعلان الطعن بالاستئناف في الموطن المختار. تخلف ذلك. أثره.

(الطعن 95/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص599)

جواز إعلان الاستئناف في الموطن المختار. الاستثناء. المناط فيه.

(الطعن 76/1996 تجاري جلسة 16/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص600)

إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة.

حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي في الإعلان مرجعه فعل المستأنف. عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفه به بعد الميعاد المحدد. علة ذلك.

إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. يستثنى منه حالة عدم بيان المستأنف ضده- المدعى- موطنه الأصلي ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى.

(الطعن 98/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص601)

بطلان الإعلان رغم النص عليه لا يكون إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.

إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على مكتب محاميه باعتباره الموطن المختار وحضور الأخير بالجلسة المحددة به. يتحقق به الغاية من الإعلان وينتفي به الضرر. أثر ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إعلان صحيفته. غير مقبول.

(الطعن 8/1998 مدني جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص229)

إلغاء الموطن الأصلي أو المختار الذي يجوز فيه إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى. أثره. وجوب إعلان الخصم صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه. علة ذلك. لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلي أو مختار.

عدم وجود المراد إعلانه في موطنه. أثره. على القائم بالإعلان أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار. عدم التزامه بالتحقق من شخصية وصفة المستلم ما دام سلمها في هذا الموطن.

تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح فيه الإعلان. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 72/1998 أحوال شخصية جلسة 3/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص230)

الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.

إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.

(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص719)

عدم بيان موطن المستأنف عليه في الدعوى الأصلية إذا كان مدعياً فيها أو عدم وضوحه. مؤداه. جواز إعلانه في آخر موطن مختار له أمام محكمة أول درجة. علة ذلك. م132/1 مرافعات.

(الطعن 64/2002 مدني جلسة 22/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص720)

إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.

(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص720)

صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.

(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص720)
 
أعلى