الإعلان في الموطن الأصلي أو في مواجهة الإدارة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان في الموطن الأصلي أو في مواجهة الإدارة:-

إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون في حالة الإعلان للإدارة. أثره. عدم جواز التذرع بعدم وصول الإعلان.

(الطعن 60/1982 تجاري جلسة 5/1/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص285)

عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه. لمن تسلم صورة الإعلان حينئذ. وجوب بيان القائم بالإعلان جميع الخطوات التي اتخذها بأصل الإعلان. ثبوت عدم اتخاذه تلك الخطوات. أثره. البطلان. مثال.

(الطعن 88/1989 تجاري جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)

مجرد تسليم صورة الإعلان لأحد القاطنين مع الشخص المطلوب إعلانه من أزواج أو أقارب أو أصهار. لا يكفي لصحة الإعلان في الموطن الأصلي. وجوب أن يثبت القائم بالإعلان. في أصله وصورته عدم وجوب المعلن إليه وصفة من تسلم منه الصورة. علة ذلك.

(الطعن 102/1989 تجاري جلسة 5/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)

تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 18/1990 مدني جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)

تسليم القائم بالإعلان الصورة لمسؤول المخفر أو من يقوم مقامه. عدم وجوب إرفاق إيصال تسجيل الكتاب بالبريد بأصل الإعلان. كفاية إرسال الإخطار في الميعاد.

(الطعن 80/1986 تجاري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص477)

تسليم صورة الإعلان لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله أو لمن يقوم مقامه. إجراءات ذلك.

(الطعن 1/1988 عمالي جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص477)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. من اطلاقات محكمة الموضوع.

إعلان الطعن. شرط صحته. أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص609)

مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار. أن يكون الخصم قد اتخذه محلا مختارا له في ورقة إعلان الحكم.

تمام الإعلان. العبرة فيه بتسليم صورة الإعلان فعلا إلى المعلن إليه. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة الإعلان إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسليم مندوب الإعلان إياها. امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. أثره. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة.

وقوف مندوب الإعلان عند حد إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. أثره. عدم تمام الإعلان.

على المدعى أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانونا. أثر إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفا سلبيا. أن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعا إلى فعله.

(الطعن 305/1990 تجاري جلسة 24/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص610)

تحري مكان الإقامة المعتبر قانوناً موطناً يصح الإعلان فيه. من مسائل الواقع. الفصل فيه لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 121/1997 أحوال شخصية جلسة 18/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص226)

تحري مكان الإقامة المعتاد والمعتبر قانوناً موطناً يصح في الإعلان. موضوعي. شرط ذلك.

الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة جلية كافية. تخلف ذلك يعيب الحكم بالقصور. مثال لرد قاصر على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى.

(الطعن 104/1997 أحوال شخصية جلسة 21/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص227)

تحري مكان الإقامة المعتاد المعتبر قانوناً موطناً يصح الإعلان فيه. واقع تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه. شرط ذلك.

قضاء الحكم بصحة إعلان الطاعن الذي يبدأ به ميعاد الطعن. تأسيس قضائه على جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن أو محل وتتساوى جميعها عند التعدد. لا عيب.

(الطعن 85/1998 أحوال شخصية جلسة 26/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص227)

الموطن وفقاً لنص المادة 13 مرافعات. تعريفه.

جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. محل الإقامة المعتبر في نظر القانون موطناً يصح فيه الإعلان. استخلاصه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال لإعلان تم وفق صحيح القانون.

(الطعن 63/1999 أحوال شخصية جلسة 22/22/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص228)

عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه. تسليم صورة الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه. وجوب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة. علة ذلك: حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. عدم اتباع تلك الإجراءات. أثره. البطلان.

(الطعن 231/1999 أحوال شخصية جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص228)

الإعلان في الموطن أو محل العمل. إجراءاته.

تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.

قاعدة أن الغش يبطل التصرفات. أساسها: اعتبارات خلقية واجتماعية وليس نص القانون. مؤداها. مثال.

(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص712)

تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك.

إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.

التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك.

إخبار المعلن إليه بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي تم بتسليمها.

استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص713)

جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على أحدها. صحيح.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص713)

الموطن. هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. جواز وجود أكثر من موطن. شرطه. استمراره فيه على وجه يتحقق معه شروط الاعتياد حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. الأساس وجود نية الاستيطان. إعلان الشخص في هذا المكان صحيح. شرطه. انتفاء نية الغش.

(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص714)

الإعلان مع المخفر. شرط صحته. تسليم صورته لمخفر الشرطة. عدم ذكر اسم من سلم إليه الإعلان بالمخفر. لا ينال من صحته. مثال.

(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص714)

نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص714)

نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص79)

صورة إعلان الأوراق القضائية تسلم لشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار. تعذر ذلك. لازمه. تسليمها إلى النيابة العامة بعد إجراء التحريات الجادة. مؤدى ذلك. إنتاج الإعلان أثره من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة. المادتان 9، 11 مرافعات.

إتباع القائم بالإعلان القواعد التي قررها القانون. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. استخلاص موطن المعلن إليه والتحقق من تمام الإعلان فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتضي الإعلان في مواجهة النيابة العامة. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. مثال بشأن تسبيب سائغ لصحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة.

(الطعن 469/2008 أحوال شخصية جلسة 11/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص386)

التظلم من أمر الأداء. بدء ميعاده من تاريخ إعلان المدين به. م170 مرافعات. مؤداه. أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية. أثره. سريان الأحكام المقررة لإعلان تلك الأحكام عليها.

عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. تسليم صورة إعلان الحكم أو أمر الأداء إلى مخفر الشرطة. قرينة قانونية على أن المحكوم عليه علم بحسب الظاهر بورقة الحكم علماً قانونياً يجري به ميعاد الطعن فيه. إدعاء المحكوم عليه خلاف هذا الظاهر. إثباته أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله وتقصيره. أثره.

ثبوت أن الطاعنة استلمت الكتاب المسجل في تاريخ لاحق لتسليم صورة إعلان أمر الأداء للمخفر. أثره. بدء ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ تسلمها الكتاب المسجل. إيداعها صحيفة التظلم قبل انقضاء ميعاد العشرة أيام. مؤداه. أن التظلم مقبول شكلاً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 53/2011 مدني جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص285)

تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل مبيناً بأصله وصورته جميع الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان.

إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني.

التحقق من واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي. شرط ذلك. مثال.

(الطعنان 991، 1015/2010 تجاري جلسة 6/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص148)
 
أعلى