الإعلان لشخص الخصم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان لشخص الخصم:-

إعلان الطعن. كيف يتم.

(الطعن 12/1977 مدني جلسة 12/6/1978 مج 7 سنوات ص69)

انقطاع سير الخصومة. الغاية منه. تفادى اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم. تحقق تلك الغاية بإعلان الخصم بصفته الشخصية بعد زوال صفة من كان يمثله أثناء نظر الدعوى.أثره. للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى دون أن تقضى بانقطاع سير الخصومة. شرط ذلك: التحقق من إعلان الخصم بصفته الشخصية.

(الطعن 43/1993 تجاري جلسة 17/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص595)

امتناع المخاطب معه شخصياً عن تسلم الإعلان. أثره. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت هذا الامتناع.

(الطعن 4/1994 أحوال شخصية جلسة 4/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص595)

إثبات مندوب الإعلان انتقاله وإعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف على العنوان المبين بها مع شخصها وتوقيعها على أصله. إعلانها على ذات العنوان بصحيفة التجديد من الشطب. صحيح.

(الطعن 114/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص226)

إعلان الأوراق. كيفيته. للشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله. م9/1، 13 مرافعات.

(الطعن 214/2000 أحوال شخصية جلسة 7/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص227)

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر.

عدم تسليم صورة الإعلان للمعلن إليه شخصياً وإثبات القائم بالإعلان البيانات التي تفيد اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول صورة الإعلان إليه. مفاده: صحة الإعلان ويترتب عليه جميع آثاره.

استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.

(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص704)

وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.

(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص705)

الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه.اكتفاء المشرع بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. حالات الأخذ به.محضر الإعلان حجة بما ورد فيه ما لم يتبين تزويره. التحقق من حصول الإعلان.مسألة موضوعية. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.

(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص706)

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.

إعلان الأوراق القضائية. كيفيته.

إعلان الأحكام. وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الاكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه.

تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ثبوت إعلانه بالحكم المستأنف مع جهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي لغلق مسكنه. خلو الأوراق من دليل على إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله. أثره. بطلان الإعلان وبقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص707)

الأصل في إعلان الأوراق القضائية وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة له. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات. كيفية ذلك. بإعلانه في موطنه. العلم الحكمي. الاكتفاء به في بعض الحالات. اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. اعتبار الإعلان صحيحاً ومنتجا لآثاره. مثال.

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص707)

إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمي. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.

إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.

إعلان الخصوم في الدعوى. التحقق منه. موضوعي. شرط ذلك. أن يكون له سند من أوراق الدعوى.

توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.

إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.

(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص709)

الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه يقينياً بتسليمها إلى شخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني أو بالعلم الحكمي في بعض الحالات. شرطه.

ورقة الإِعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويرها.

تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص710)

الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو وصولها إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله. عدم تسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه واتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إليه. اعتبار الإعلان صحيحاً. مؤدى ذلك. عدم دحض هذه الحجية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير.

استخلاص الموطن والتحقق من تمام الإعلان. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص711)

أوامر الأداء. تسري على إعلانها ذات الأحكام المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

إعلان الحكم أو أمر الأداء الذي يجري ميعاد الطعن منه. خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية. المواد 4-12 مرافعات. مراعاة هذه القواعد يصح بها الإعلان وينتج أثره. تسليم صورة الحكم أو أمر الأداء لمسئول مخفر الشرطة في حالة عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله وإخطار المعلن إليه بذلك. اعتباره قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه أو في محل عمله فيبدأ به ميعاد الطعن أو التظلم.

تسليم صورة إعلان الحكم أو أمر الأداء إلى مخفر الشرطة في الحالات التي تلزم فيها ذلك. قرينة قانونية يضحى معها بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم. أثره. سريان ميعاد الطعن أو التظلم فيه. ادعاء المحكوم عليه بخلاف هذا الظاهر. وجوب إثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

إلغاء الخصم موطنه الأصلي وعدم إعلانه لخصمه بذلك. أثره. صحة إعلانه في الموطن القديم وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة. مثال بشأن صحة إعلان الطاعن بأمر الأداء على عنوانه القديم وانفتاح ميعاد التظلم منه لعدم إعلانه المطعون ضده بتغير محل إقامته.

(الطعن 1100/2007 تجاري جلسة 2/12/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص229)

الأصل هو تسليم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه في موطنه أو في محل عمله. م 9 مرافعات. عدم وجود المراد إعلانه في موطنه أو من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الصورة من القائم بالإعلان. لازمه. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله وأن يوجه له القائم بالإعلان خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. جواز وجود أكثر من موطن للشخص. شرطه. استمراره فيه على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. نية الاستيطان هي الأساس. إعلان الشخص في هذا المكان صحيح. شرطه. انتفاء نية الغش.

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه وصوله إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه أو بالعلم الحكمي في البعض الآخر.اتباع الإجراءات المقررة في القانون. أثره. صحة الإعلان وافتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه.

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. مثال بشأن إعلان صحيح بالتكليف بالوفاء عن طريق الإدارة.

(الطعن 227/2008 مدني جلسة 20/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص305)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. إعلان الصحيفة للمدعى عليه. إجراء لازم لانعقادها. مفاد ذلك: أن الخصومة تبدأ بإيداع الصحيفة وتظل معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف ذلك حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة وبطلان الحكم الصادر فيها.

(الطعن 678/2008 تجاري جلسة 26/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص181)
 
أعلى