الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان:-

إغفال مندوب الإعلان إثبات صفته من تسلم الأوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها يقيم مع المراد إعلانه. أثره. بطلان الإعلان.

(الطعن 72/1979 تجاري جلسة 13/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص277)

دلالة البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون. أثره. صحة الإعلان.

(الطعن 60/1982 تجاري جلسة 5/1/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص277)

وجوب بيان اسم من سلم إليه الإعلان وتوقيعه على الأصل إنما يكون في حالة تسليم صورة الإعلان إلى المخاطب معه. إلا في حالة امتناعه عن تسلمها. علة ذلك.

(الطعن 35/1984 تجاري جلسة 24/10/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص277)

بيان اسم مستلم الإعلان وتوقيعه على الأصل بالتسليم. حالته. تسليم الصورة إلى المخاطب معه لا في حالة امتناعه عن تسلمها. أساس ذلك.

(الطعن 145/1994 تجاري جلسة 23/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص585)

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل في بدئه. من تاريخ صدوره. متى يكون من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه.

إعلان الأوراق القضائية وتسليمها.شرطه.قيام مندوب الإعلان بتسليم الإعلان للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود الشخص نفسه.لازمه.وجوب إثبات غيابه وتسليم الورقة لمن يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو ساكنا معه من أزواج أو أقارب أو أصهار.إغفال هذا البيان. أثره.بطلان الإعلان فلا ينفتح به ميعاد الطعن. مثال.

(الطعنان 58، 61/1994 أحوال شخصية جلسة 4/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص586)

القواعد المقررة قانوناً لضمان وصول الصورة للمعلن إليه. إتباع القائم بالإعلان إياها. أثره. ترتيب آثار الإعلان ومنها افتراض وصول الصورة إليه.

الأصل في إعلان الأوراق القضائية.هو العلم اليقيني.متى يكتفي المشرع بالعلم الظني أوبالعلم الحكمي. مثال.

(الطعن 285/1994 تجاري جلسة 12/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص586)

(والطعن 15/1995 أحوال شخصية جلسة 9/12/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص587)

تسليم القائم بالإعلان صورته إلى جهة الإدارة. وجوب توجيهه كتابا مسجلا إلى المعلن إليه. حسبه بيان ذلك بأصل الإعلان دون صورته. علة ذلك.

إثبات القائم بإعلان أمر الأداء بأصل الورقة غلق مسكن المعلن إليه وانه سيجرى الإعلان بواسطة المخفر وأنه أرسل كتابا مسجلا إلى المعلن إليه. كفاية ذلك لصحة الإعلان وانفتاح ميعاد التظلم به حتى ولو خلت الصورة المسلمة من بيان إرسال الكتاب المسجل. قضاء الحكم ببطلان الإعلان لخلو الصورة من هذا البيان وترتيبه عدم قبول التظلم عليه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن 179/1996 تجاري جلسة 17/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص588)

الخطوات المفروضة على القائم بالإعلان عند عدم وجود المراد إعلانه أو امتناع من يصح تسليم الصورة إليه. عدم اتباعها. لازمه البطلان. مثال.

(الطعن 133/1997 عمالي جلسة 27/10/1997مج القسم الرابع المجلد الثاني ص216)

وجوب تسليم صورة الإعلان لأحد القاطنين مع الشخص المطلوب إعلانه من أزواج أو أقارب أو أصهار عند عدم وجوده في موطنه.

تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. مناطه. عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه أو امتناعه عن التوقيع على الأصل بالتسليم.

عدم التزام مندوب الإعلان بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلان أو المخاطب معه طالما تم ذلك في محل إقامة المراد إعلانه. مثال بشأن مخاطبة الخادم.

(الطعن 73/1997 مدني جلسة 27/10/1997مج القسم الرابع المجلد الثاني ص218)

امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله خلال 24 ساعة من تسليم الصورة للمخفر مع بيان الخطوات التي اتخذت. تمام الإعلان على هذا النحو. ينتج أثره سواء استلم المعلن إليه الصورة من المخفر أو لم يتسلمها. أساس ذلك. م9 مرافعات.

(الطعن 12/1996 مدني جلسة 1/12/1997مج القسم الرابع المجلد الثاني ص219)

عدم وجود المعلن إليه في الموطن أو محل العمل أو امتناع من وجد عن الاستلام أو التوقيع بذلك. الخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتخاذها حينئذ. م9/4 مرافعات. عدم التزامه تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان وحبوط أثره. اعتداد الحكم به رغم ذلك ورفضه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ يوجب تمييزه. مثال.

(الطعون 401، 405، 407/1996 تجاري جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص220)

تسليم صورة الإعلانات الموجهة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. كيف يتم.

مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته. شرط ذلك.

(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص221)

الإعلان لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه. كفاية إثبات ما يفيد إرسال الكتاب المسجل دون اشتراط إرفاق إيصال المسجل بأصل الإعلان.

(الطعن 113/1997 تجاري جلسة 1/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص221)

محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه: المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه. تحريه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 188/1998 تجاري جلسة 3/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص221)

الإجراء الذي يجب أن يتخذه القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله. ماهيته.

(الطعن 231/1998 تجاري جلسة 18/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص222)

على القائم بالإعلان حالة عدم وجود المطلوب إعلانه تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو أيٍ من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ضرورة بيان كافة الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصله وصورته. عدم بيانها وصدور الحكم في هذه الحالة رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.

رفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى رغم عدم إثبات عدم وجود المعلن إليه بالورقة بمقولة أن رفض الخادم استلام الإعلان يعني عدم تواجد المراد إعلانها. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.

(الطعن 51/1999 أحوال شخصية جلسة 30/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص222)

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه.

العلم الظني والعلم الحكمي. إثبات القائم بالإعلان في محضره ما يدل على اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان. مثال.

(الطعن 57/1999 أحوال شخصية جلسة 27/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص223)

الإعلان في محل العمل جائز. ما يشترط لصحته. عدم وجود المطلوب إعلانه. لازمه وجوب تسليم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه وإثبات القائم بالإعلان في أصله وصورته عدم وجود الشخص المراد إعلانه في محل عمله. إغفال هذا البيان. أثره. البطلان. أساس ذلك.

إثبات مندوب الإعلان انتقاله لمحل عمل الطاعن دون أن يجده. انتقاله إلى المخفر وتحرير خطاب موصى عليه إلى محل عمله دون أن يسلم صورة الإعلان إلى من يقرر له بأنه من القائمين على إدارة العمل أو من العاملين فيه وبعد أن يثبت ذلك بمحضره. أثره. بطلان إعلان الصحيفة.

(الطعن 151/1999 أحوال شخصية جلسة 22/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص223)

إتباع القائم بالإعلان الإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المرافعات. قرينة على علم المعلن إليه بالإعلان. شرطه. أن يكون الإخطار المتضمن تسليم صورة الصحيفة للمخفر سلم للمعلن إليه في موطنه. إثبات المعلن إليه عدم تسلمه الإخطار لفقده أو لأي سبب آخر. أثره.

تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بأن إخطارها بالمسجل يتسليم صورة الإعلان بصحيفة الدعوى لم يصلها وتدليلها على ذلك بتقديم ما يفيد قيام إدارة البريد المختصة بإعادته إلى مصدره لعدم الاستدلال على العنوان. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة.

(الطعن 57/1999 أحوال شخصية جلسة 12/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص225)

الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى شخصه. الاستثناء. الاكتفاء في بعض الحالات بالعلم الظني أو الحكمي. شرط ذلك. اتباع القائم بالإعلان الطريق الذي رسمه القانون لينتج الإعلان أثره.

عدم وجود الشخص في مقر عمله. لازمه. وجوب تسليم الصورة إلى من يقرر أنه من العاملين في ذلك المقر. امتناعه عن تسلمها أو التوقيع باستلامها. يسلم الإعلان إلى المختص في المخفر الكائن في دائرته هذا المقر. وجوب إثبات تلك الإجراءات في أصل وصورة الإعلان. مخالفة ذلك. بطلان الإعلان

(الطعن 214/1999 أحوال شخصية جلسة 17/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص224)

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيها وصولها إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم صورته إليه. الاستثناء. الاكتفاء بالعلم الظني والحكمي في بعض الحالات. ثبوت الحجية للإعلان وترتيب آثاره القانونية. شرطه. اتباع القواعد المقررة في إعلانه.

(الطعن 11/2001 أحوال شخصية جلسة 30/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص225)

الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان اتباعها إذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله حتى يترتب على الإعلان آثاره. ماهيتها.

محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه. ما هيته.

(الطعن 104/2001 تجاري جلسة 2/12/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص226)

الإعلان في الموطن أو محل العمل أو المحل المختار. إجراءاته. م9/4 مرافعات. الإجراءات التي يتعين على القائم بالإعلان إتباعها إذا لم يجد من يجب تسليم صورة الإعلان إليه. وجوب إثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته. مخالفة ذلك: أثره البطلان. م 9/5 مرافعات. مثال: بشأن التمسك بعدم قيام مندوب الإعلان بإثبات تلك الخطوات. رفض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع. مخالفة للثابت في الأوراق أدت إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 862/2009 تجاري جلسة 20/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص60)

اتخاذ القائم بالإعلان إجراءات تسليم الصورة للمخفر. أثره. ترتب آثار الإعلان. لا يؤثر في ذلك: عدم تسلم المعلن إليه الصورة من المخفر.

الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز. مثال: بشأن إعلان.

(الطعن 85/2010 تجاري جلسة 30/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص87)

العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته: باتباع الخطوات المنصوص عليها بالمادتين 299، 300 مرافعات وهي العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن العرض. أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع. الإيداع دون العرض السابق له. عدم اعتباره وفاءً مبرئاً للذمة.

(الطعنان 991، 1015/2010 تجاري جلسة 6/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص148)
 
أعلى