الإعلان بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز:-

الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب.

بطلان الإعلان لا يؤثر في الطعن ويجوز تصحيح العيب في الإعلان دون حاجة إلى إيداع صحيفة جديدة.

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على العيب الذي شاب الإجراء ضرر للخصم. مثال.

خروج الطعن بالتمييز عن مجال أعمال الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن.

(الطعن 116/1988 تجاري جلسة 28/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص490)

الطعن بالتمييز. خروجه من مجال أعمال الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن القاصر تطبيقه على الدعوى والاستئناف إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور خلال ميعاد معين من تاريخ تقديم الصحيفة أو الطعن بالاستئناف إلى إدارة الكتاب.

(الطعن 90/1989 مدني جلسة 11/12/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص490)

الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً. أثر ذلك. بطلان الإعلان أو تراخيه لا أثر له على الطعن. خروج الطعن بالتمييز عن مجال أعمال الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن.

(الطعن 257/1990 تجاري جلسة 14/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص490)

شرط القضاء ببطلان الإجراء. أن يترتب على بطلانه ضرر للخصم.

بطلان إعلان صحيفة الطعن بالتمييز. ثبوت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية من الإعلان. الدفع ببطلان إعلان الصحيفة. غير مقبول.

(الطعن 84/1994 تجاري جلسة 13/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص581)

الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته دون الاعتداد بالوقت الذي تعلن فيه للمطعون ضده. أثر ذلك. أن بطلان الإعلان لا يؤثر على الطعن. مؤداه. خروج الطعن بالتمييز من مجال إعمال جزاء اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الإعلان في الميعاد.

(الطعن 60/1994 أحوال شخصية جلسة 18/3/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص582)

الطعن بالتمييز. متى يعتبر مرفوعاً: بإيداع صحيفته إدارة الكتاب. لا يلزم تضمن صحيفة الطعن تكليف المطعون ضده بالحضور أو إعلانه. م154، 155 مرافعات المعدلتين بق 47/1994. لا محل لإعمال المادتين 49، 137/1 مرافعات.

(الطعن 360/1996 تجاري جلسة 13/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص214)

انفراد الطعن بالتمييز بإجراءات اختصه بها المشرع. مؤداه. خروجه من مجال إعمال الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة خلال تسعين يوماً من تقديمها لإدارة الكتاب والمنصوص عليه بالمادتين 49، 137/1 مرافعات.

(الطعن 94/2000 مدني جلسة 5/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص214)

الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.

(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص696)

الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفيه الأوضاع الشكلية.

وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.

الإجراء الباطل. لا يحكم معه بالبطلان إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.

(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص697)
 
أعلى