انعقاد الخصومة بغير إعلان –حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
انعقاد الخصومة بغير إعلان –حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة- :-

بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك. تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك. م47 مرافعات.

حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعهما عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية.

اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

(الطعن 14/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص213)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.

(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص694)

انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.

تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.

حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص695)

إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. مؤداه: تحقق تلك المواجهة بغير إعلان. كاف لانعقادها. أساس ذلك.

انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيب أو بدون إجراء. مؤداه: عدم جواز القضاء بالبطلان. مثال لعدم القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم.

(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص696)
 
أعلى