الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلم:-

بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه. حالاته.

(الطعن 61/1984 تجاري جلسة 10/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص294)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء. الأصل في بدئه في حالة التظلم منه. من تاريخ إعلان المتظلم بقرار الإدارة.

(الطعن 99/1986 تجاري جلسة 21/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص482)

بدء ميعاد الطعن. الأصل العام فيه من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء من تاريخ إعلان الحكم. الحالات المستثناة. منها حالة تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات دون تقديم مذكرة بدفعه وحالات تخلفه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً.

تعطل سير الدعوى وانقطاع تسلسل جلساتها دون حضور المحكوم عليه أو تقديم مذكرة بدفاعه. عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم. مثال في وقف السير وتعطل تسلسل الجلسات للشطب وبدء الميعاد من تاريخ الإعلان.

(الطعن 178/1986 تجاري جلسة 25/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص483)

القرار الصادر بتوقيع الغرامة. وجوب إعلانه للمخالف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول. لذي الشأن التظلم منه أمام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.

(الطعن 140/1988 تجاري جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص484)

ميعاد الطعن في الحكم. الأصل. سريانه من تاريخ النطق به. الاستثناء. عدم انفتاحه إلا من تاريخ إعلان الحكم. حالة الاستثناء. عندما يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه. شرطه. أن يكون صحيحاً.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص484)

الإعلان بصحيفة حجز ما للمدين لدى الغير لا يعد إعلاناً بالحكم ينفتح به باب الطعن فيه.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص484)

سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض علم المحكوم عليه بصدورها فلا تسري من تاريخ إعلانها.

تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً. بدء سريان ميعاد الطعن بالنسبة له. من تاريخ إعلانه الحكم.

(الطعن 284/1989 تجاري جلسة 4/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص485)

عدم إخطار الخصم بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وعدم حضوره تلك الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. عدم تسلسل جلساتها بالنسبة له فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها إلا من تاريخ إعلانه به.

(الطعن 284/1989 تجاري جلسة 4/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص485)



 
أعلى