ahmed_nagh42
عضو نشط
الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة:-
العبرة في الإعلان. هي بتسليم صورتها فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقاً للأوضاع المقررة في القانون. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسليم مندوب الإعلان إياها.
(الطعن 4/1977 أحوال شخصية جلسة 8/2/1978 مج 7 سنوات ص64)
انعقاد الخصومة. شرطه. تمام الإعلان. أثر تخلف الإعلان.
(الطعن 215/1985 تجاري جلسة 3/10/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص292)
إثبات حصول الإعلان إذا أنكر الخصم حصوله. وسيلة ذلك. الرجوع لأصل ورقة الإعلان.
(الطعن 280/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص470)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى. إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. بقاء الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف الإعلان. أثره. زوال الخصومة. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان. سريان نفس الحكم على خصومة الاستئناف.
(الطعن 238/1986 تجاري جلسة 13/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثره. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لزوال الخصومة لبطلان إعلان الصحيفة. وجوب أن تقف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع.
(الطعن 126/1988 تجاري جلسة 23/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
إعلان المدعي عليه بالطلبات. شرط لانعقاد الخصومة. علة ذلك.
(الطعن 250/1988 تجاري جلسة 20/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
الدعوى تعتبر دعوى مرفوعة ومنتجة لآثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعلانها. مثال بشأن سريان الفوائد.
(الطعنان 294، 298/1989 تجاري جلسة 5/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)
تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي.
(الطعن 35/1993 أحوال شخصية جلسة 18/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها أما انعقاد الخصومة فلازمه إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغنى عن الإعلان. دليل ذلك. مثال.
(الطعن 21/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان صحيفتها للمدعى عليه.
(الطعن 58/1993 أحوال شخصية جلسة 16/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية. إحالة النزاع إلى المحكمة لتعزر التسوية الودية فإن هذا الطلب لا يعتبر بديلاً عن إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى.علة ذلك.
(الطعنان 39، 41/1995 عمالي جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعلان. كيفية ذلك.
الطلبات العارضة. جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم الآخر.
التدخل. جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.
الاستئناف المقابل. جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم.
(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب.
إعلان صحيفة الدعوى. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. ما يغنى عنه: حصول المواجهة أمام المحكمة بغير إعلان. سريان ذات القاعدة على الاستئناف. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تميزه. مثال.
(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة. كيفية تحققه: بالإعلان أو بتمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. أثر ذلك: انتفاء الضرر ولا يحكم بالبطلان. مثال.
التدخل في الدعوى. كيفيته.
الاستئناف المقابل. إجراءات رفعه.
(الطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص581)
صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها لازم لانعقاد الخصومة.
(الطعن 158/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص209)
إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال.
(الطعن 83/1995 عمالي جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص210)
الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. لازمه. الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك. مثال.
(الطعن 104/1997 أحوال شخصية جلسة 21/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم.
(الطعن 11/1998 عمالي جلسة 26/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقة على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها. علة ذلك. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. الإعلان هو الوسيلة الوحيدة لإخباره ببياناتها وبدون الإعلان أو المواجهة لا تتصل الخصومة به.
(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.
(الطعن 10/2001 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص212)
العبرة في الإعلان. هي بتسليم صورتها فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقاً للأوضاع المقررة في القانون. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسليم مندوب الإعلان إياها.
(الطعن 4/1977 أحوال شخصية جلسة 8/2/1978 مج 7 سنوات ص64)
انعقاد الخصومة. شرطه. تمام الإعلان. أثر تخلف الإعلان.
(الطعن 215/1985 تجاري جلسة 3/10/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص292)
إثبات حصول الإعلان إذا أنكر الخصم حصوله. وسيلة ذلك. الرجوع لأصل ورقة الإعلان.
(الطعن 280/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص470)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى. إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. بقاء الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف الإعلان. أثره. زوال الخصومة. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان. سريان نفس الحكم على خصومة الاستئناف.
(الطعن 238/1986 تجاري جلسة 13/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثره. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لزوال الخصومة لبطلان إعلان الصحيفة. وجوب أن تقف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع.
(الطعن 126/1988 تجاري جلسة 23/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
إعلان المدعي عليه بالطلبات. شرط لانعقاد الخصومة. علة ذلك.
(الطعن 250/1988 تجاري جلسة 20/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)
الدعوى تعتبر دعوى مرفوعة ومنتجة لآثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعلانها. مثال بشأن سريان الفوائد.
(الطعنان 294، 298/1989 تجاري جلسة 5/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)
تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي.
(الطعن 35/1993 أحوال شخصية جلسة 18/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها أما انعقاد الخصومة فلازمه إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغنى عن الإعلان. دليل ذلك. مثال.
(الطعن 21/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان صحيفتها للمدعى عليه.
(الطعن 58/1993 أحوال شخصية جلسة 16/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)
تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية. إحالة النزاع إلى المحكمة لتعزر التسوية الودية فإن هذا الطلب لا يعتبر بديلاً عن إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى.علة ذلك.
(الطعنان 39، 41/1995 عمالي جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعلان. كيفية ذلك.
الطلبات العارضة. جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم الآخر.
التدخل. جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.
الاستئناف المقابل. جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم.
(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
الطريق الأصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب.
إعلان صحيفة الدعوى. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. ما يغنى عنه: حصول المواجهة أمام المحكمة بغير إعلان. سريان ذات القاعدة على الاستئناف. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تميزه. مثال.
(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)
مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة. كيفية تحققه: بالإعلان أو بتمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. أثر ذلك: انتفاء الضرر ولا يحكم بالبطلان. مثال.
التدخل في الدعوى. كيفيته.
الاستئناف المقابل. إجراءات رفعه.
(الطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص581)
صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها لازم لانعقاد الخصومة.
(الطعن 158/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص209)
إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال.
(الطعن 83/1995 عمالي جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص210)
الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. لازمه. الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك. مثال.
(الطعن 104/1997 أحوال شخصية جلسة 21/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم.
(الطعن 11/1998 عمالي جلسة 26/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقة على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها. علة ذلك. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. الإعلان هو الوسيلة الوحيدة لإخباره ببياناتها وبدون الإعلان أو المواجهة لا تتصل الخصومة به.
(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)
التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.
(الطعن 10/2001 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص212)