الاعلان كشرط لانعقاد الخصومة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الإعلان كشرط لانعقاد الخصومة:-

العبرة في الإعلان. هي بتسليم صورتها فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقاً للأوضاع المقررة في القانون. مؤدى ذلك. عدم الاعتداد بتاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسليم مندوب الإعلان إياها.

(الطعن 4/1977 أحوال شخصية جلسة 8/2/1978 مج 7 سنوات ص64)

انعقاد الخصومة. شرطه. تمام الإعلان. أثر تخلف الإعلان.

(الطعن 215/1985 تجاري جلسة 3/10/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص292)

إثبات حصول الإعلان إذا أنكر الخصم حصوله. وسيلة ذلك. الرجوع لأصل ورقة الإعلان.

(الطعن 280/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص470)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى. إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. بقاء الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف الإعلان. أثره. زوال الخصومة. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان. سريان نفس الحكم على خصومة الاستئناف.

(الطعن 238/1986 تجاري جلسة 13/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)

إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثره. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لزوال الخصومة لبطلان إعلان الصحيفة. وجوب أن تقف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع.

(الطعن 126/1988 تجاري جلسة 23/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)

إعلان المدعي عليه بالطلبات. شرط لانعقاد الخصومة. علة ذلك.

(الطعن 250/1988 تجاري جلسة 20/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص471)

الدعوى تعتبر دعوى مرفوعة ومنتجة لآثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعلانها. مثال بشأن سريان الفوائد.

(الطعنان 294، 298/1989 تجاري جلسة 5/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص472)

تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي.

(الطعن 35/1993 أحوال شخصية جلسة 18/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها أما انعقاد الخصومة فلازمه إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغنى عن الإعلان. دليل ذلك. مثال.

(الطعن 21/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)

انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان صحيفتها للمدعى عليه.

(الطعن 58/1993 أحوال شخصية جلسة 16/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص579)

تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية. إحالة النزاع إلى المحكمة لتعزر التسوية الودية فإن هذا الطلب لا يعتبر بديلاً عن إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى.علة ذلك.

(الطعنان 39، 41/1995 عمالي جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعلان. كيفية ذلك.

الطلبات العارضة. جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم الآخر.

التدخل. جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.

الاستئناف المقابل. جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم.

(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب.

إعلان صحيفة الدعوى. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. ما يغنى عنه: حصول المواجهة أمام المحكمة بغير إعلان. سريان ذات القاعدة على الاستئناف. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تميزه. مثال.

(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص580)

مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة. كيفية تحققه: بالإعلان أو بتمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. أثر ذلك: انتفاء الضرر ولا يحكم بالبطلان. مثال.

التدخل في الدعوى. كيفيته.

الاستئناف المقابل. إجراءات رفعه.

(الطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص581)

صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها لازم لانعقاد الخصومة.

(الطعن 158/1995 تجاري جلسة 27/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص209)

إعلان الصحيفة. شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثرها. زوال الخصومة وبطلان الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. قضاؤها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الصحيفة. لازمه. أن تقف عند القضاء بالبطلان دون الفصل في الموضوع. مثال.

(الطعن 83/1995 عمالي جلسة 2/2/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص210)

الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى. لازمه. الوقوف عند حد تقرير البطلان دون تجاوزه إلى الفصل في موضوع الدعوى. علة ذلك. مثال.

(الطعن 104/1997 أحوال شخصية جلسة 21/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)

وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة يظل معلقاً على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم.

(الطعن 11/1998 عمالي جلسة 26/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)

الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقة على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها. علة ذلك. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. الإعلان هو الوسيلة الوحيدة لإخباره ببياناتها وبدون الإعلان أو المواجهة لا تتصل الخصومة به.

(الطعن 82/1999 أحوال شخصية جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص211)

التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.

(الطعن 10/2001 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص212)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,737
الإقامة
الكويت
الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. الإجراء الذي تتخذه المحكمة حال بطلان الإعلان. محكمة ثاني درجة في ذلك لا تقف عند حد تقرير بطلان حكم أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة. أساس ذلك.

(الطعن 264/2000 تجاري جلسة 13/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص213)

إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: زوال الخصومة وبطلان الحكم. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.

(الطعن 107/2001 عمالي جلسة 6/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص685)

بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص685)

قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى. أثره. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. م135 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.

(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص685)

إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.

إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.

تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.

(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص686)

رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. انعقاد الخصومة. بقاؤه معلقاً على شرط إعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً إلى المدعى عليه. تخلف هذا الإجراء حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيها.

ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م135 مكرراً مرافعات

(الطعن 284/2002 تجاري جلسة 22/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص688)

انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.

(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص688)

تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.

(الطعن 508/2003 تجاري جلسة 24/4/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص689)

صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.

(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص690)

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد. جواز الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان إن عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. سريان ذلك على الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب مولاة المدعي أو المستأنف إجراء الإعلان باعتباره لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها.

توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها رغم توافر شروطه عدم توقيعه متى كان تراخي المستأنف في الإعلان تبرره أعذار مقبولة. جواز أخذها بما تُطمئن إليه من القرائن والملابسات في سبيل تكوين اقتناعها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله. شرط ذلك.

(الطعن 78/2002 تجاري جلسة 29/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص691)

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.

(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص691)

سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة لاستدراك مافاتها ونظر الطلب الموضوعي الذي أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه. هو مجرد إعلان يوجهه لخصمه بالحضور أمامها وذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. هذا الميعاد ليس إلا ظرفاً زمنياً ناقصاً يتعين إجراء الإعلان خلاله كحد أقصى. طبيعته. هو ميعاد حتمي. سقوط الحق في مباشرة الإجراء بعد انقضاء هذا الأجل. ليس في القانون مايمنع صاحب الشأن من مباشرة هذا الإجراء فور صدور الحكم دون انتظار صيرورته باتاً. علة ذلك. مثال.

(الطعن 491/2007 تجاري جلسة 7/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص34)

إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة. إجراء يبدأ به وجود الخصومة. بقاؤها معلقة على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. صدور الحكم رغم تخلف هذا الشرط. أثره: عدم انعقاد الخصومة. علة ذلك.

(الطعن 984/2008 تجاري جلسة 18/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص232)

إيداع صحيفة الدعوى. شرط لبدء الخصومة. انعقادها منوط بإعلانها. علة ذلك. تحقق المواجهة بين الخصوم. مؤداه: أن تحقق المواجهة بغير إعلان كاف لانعقادها. أساس ذلك.

تقديم المستأنف ضدها أمام محكمة الاستئناف مذكرة ضمنتها استئنافاً فرعياً في غيبة المستأنف بطلب زيادة المقضي به من نفقة. لازمه. إعلان الأخير حتى يتمكن من مواجهة ما وجه إليه والرد عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً وبزيادة النفقة رغم عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الفرعي. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعن 56/2011 أحوال شخصية جلسة 24/11/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص307)
 
أعلى