تحري الموطن والتحقق من تمام الإعلان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
تحري الموطن والتحقق من تمام الإعلان:

تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 18/1990 مدني جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص655)

الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج ولها نشاط في الكويت. موطن أعمالها بالنسبة للقانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال. موضوعي.

(الطعن 72/1997 تجاري جلسة 11/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص662)

تقدير كفاية بيان الموطن من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع.

التحقق من حصول إعلان الخصوم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 58/1993 تجاري جلسة 16/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص664)

مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه. تحريه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 73/1997 مدني جلسة 27/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص172)

تقدير وجود الموطن أو تفرده أو تعدده. موضوعي ما دام سائغاً. مثال لتقدير غير سائغ يوجب تمييز الحكم للخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 283/1998 تجاري جلسة 2/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص173)

محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه. المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه. تحريه. واقع تستقل به محكمة الموضوع شرط ذلك.

(الطعن 188/1998 تجاري جلسة 3/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص173)

الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت. يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلى القانون الداخلي هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. تقدير مدى توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال. موضوعي.

(الطعن 416/1998 إداري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص174)

استخلاص إعلان الخصوم من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.

(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص282)

التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفيه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص282)

تحري الموطن الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص283)

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية مستقرة بنية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/3/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص283)

التحقق من واقعة إعلان الخصم في الدعوى. مسألة موضوعية. مؤدى ذلك. عدم خضوعها لرقابة محكمة التمييز. شرط ذلك.

(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص283)

تقدير واقعة حصول الإعلان. لمحكمة الموضوع. مثال

(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص284)

تحري مكان الإقامة المعتاد – الموطن – الذي يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان من عدمه. موضوعي. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. مؤدى ذلك: صحة إعلانه في أحدهما.

(الطعن 77/2006 مدني جلسة 21/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص471)

مناط صحة إعلان الشركة هو بتسليم صورة الإعلان في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين علي إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها أو لمن يقوم مقامهم. أساس ذلك. جواز الإعلان في أحد فروع الشركة بالنسبة لما يدخل في نشاط ذلك الفرع. المادتان 10،14 مرافعات. تسليم الإعلان لغير هؤلاء. أثره. البطلان.

التحقق من حصول إعلان الخصوم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 212/2006 تجاري جلسة 6/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص119)

تقدير وجود الموطن الذي جرى عليه الإعلان. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً. مثال بشأن صحة إعلان الطاعن علي عنوانه الثابت ببطاقته المدنية.

(الطعن 884/2006 تجاري جلسة 8/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص133)
 
أعلى