الأثر الناقل للاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
الأثر الناقل للاستئناف:-

الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما قدمه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع وأدلة أمام محكمة أول درجة ما لم يتنازل عنها.

التفات الحكم الاستئنافي عن طلب أبدى أمام محكمة أول درجة ويعتبر عنصر من عناصر الدفاع الجوهري. قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب تمييزه.

(الطعن 1 لسنة 1975 أحوال شخصية جلسة 3/5/1976 مج 7 سنوات ص 53)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف.

(الطعن 49 لسنة 1978 تجاري جلسة 25/4/1979 مج 7 سنوات ص 53)

ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن مناقشة الدعوى الفرعية إلا بعد طرح النزاع الأصلي بجميع عناصره. مؤداه. استئناف المطعون ضدها الدعويين وطلبها رفض الدعوى الأصلية يتضمن بطريق اللزوم طلب القضاء في الدعوى الفرعية. تحدى الطاعنة ببطلان صحيفتي الاستئنافين لخلوهما من الطلبات أو بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم تطلبه المستأنفة. في غير محله.

(الطعن 71 لسنة 1978 تجاري جلسة 25/4/1979 مج 7 سنوات ص 53)

نظام التقاضى على درجتين. هو إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة.

الاستئناف ينقل موضوع النزاع إلى محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.

(الطعن 16 لسنة 1974 تجاري جلسة 28/5/1975 مج 7 سنوات ص 53)

الاستئناف ينقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف.

إغفال الحكم المطعون فيه عن دفاع جوهري. قصور يتعين تمييزه.

(الطعن 4 لسنة 1972 مدني جلسة 16/5/1973 مج 7 سنوات ص 54)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض المحكمة للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف.

(الطعن 13 لسنة 1973 مدني جلسة 1/4/1974 مج 7 سنوات ص 54)

الاستئناف يطرح على محكمة الاستئناف الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى بجميع عناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية. مفاد ذلك.

(الطعن 14/1979 تجاري جلسة 23/1/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص242)

(والطعن 25/1981 مدني جلسة 8/3/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص242)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية. مؤدى ذلك.

(الطعن 62/1982 تجاري جلسة 22/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص242)

(والطعن 110/1982 تجاري جلسة 12/1/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص242)

الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوي مركز المستأنف.

(الطعن 157/1983 تجاري جلسة 25/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص242)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما قدم فيها أمام محكمة أول درجة من أوجه تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بدفاع جوهري. استئناف المطعون ضده يستتبع أن يكون هذا الدفاع معروضاً على محكمة الاستئناف. عدم تمحيصها له. قصور وإخلال.

(الطعن 204/1984 تجاري جلسة 3/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص243)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أثاره المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. مؤدى ذلك. اعتبارها مطروحة ما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.

(الطعن 152/1982 تجاري جلسة 23/2/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص243)

استئناف. الأثر الناقل للاستئناف. نطاقه.

(الطعن 1/1983 تجاري جلسة 4/5/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص243)

رفع الاستئناف بطلب الأجر الإضافي. أثره. طرح الدفاع الجوهري المتعلق به على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عنه. التفاتها عنه وعدم مواجهتها إياه بما يقتضيه. إخلال بحق الدفاع. مثال.

(الطعن 22/1986 عمالي جلسة 17/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص380)

الأثر الناقل. للاستئناف. مؤداه.

محكمة الدرجة الثانية. لا عليها إن لم تجر تحقيقاً جديداً. لها الاكتفاء بشهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة الأولى. ولها أن تذهب في تقدير أقوالهم بما يغاير النتيجة التي أخذت بها محكمة أول درجة.

(الطعن 19/1987 أحوال شخصية جلسة 7/12/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص380)

(والطعن 57/1988 تجاري جلسة 29/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص380)

(والطعن 29/1988 عمالي جلسة 6/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص380)

الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. سلطة محكمة الاستئناف في الاكتفاء بأقوالهم الشهود بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. لها الأخذ بنتيجة مغايرة لما انتهت إليه محكمة أول درجة.

(الطعن 30/1987 مدني جلسة 21/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص381)
 
أعلى