ahmed_nagh42
عضو نشط
استئناف المدعى العام للحُكم الجزائي الصادر بالغرامة:-
المدعى العام. يجوز له استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً دون المحكوم عليه.
الحكم الجزائي. صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها. مؤدي ذلك.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص513)
المدعى العام. يجوز له استئناف الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ديناراً دون المحكوم عليه.
الحكم الجزائي. صيرورته نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها. مؤدي ذلك.
(الطعن 181/2005 مدني جلسة 28/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص513)