الاستئناف من حيث أشخاصه والإدخال والتدخل فيه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
من حيث أشخاصه والإدخال والتدخل فيه:-

عدم توجيه طلبات إلى الطاعن أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف بالنسبة إليه.

( الطعن 22 / 1973 تجاري جلسة 7/11/1973 مج 7 سنوات ص 52)

استبعاد الحكم الابتدائي طلب تدخل المطعون ضده الأول لعدم سداده الرسوم المستحقة على ذلك الطلب. مؤداه. خروجه عن الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم. قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفصلها في الموضوع. مخالفة للقانون تستوجب تمييزه.

( الطعن 1 / 1977 مدني جلسة 27/2/1978 مج 7 سنوات ص 52)

قصر الاستئناف على قضاء الحكم بإلزام الطاعنة بدفع الدية دون القضاء برفضها قبل وزارة معنية. مؤداه. النزاع حول مساءلة هذه الوزارة لا يكون معروضاً أمام محكمة الاستئناف ويعتبر نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه.

( الطعن 15 / 1973 تجاري جلسة 21/11/1973 مج 7 سنوات ص 52)

الإدخال أمام محكمة الدرجة الأولى. جوازي للقاضي. م 50 مرافعات.

من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يجوز إدخاله في الاستئناف.

( الطعن 34 / 1978 تجاري جلسة 22/11/1978 مج 7 سنوات ص 52)

الطعن في الأحكام. جائز من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أو المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده.

(الطعن 96/1981 تجاري جلسة 30/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص231)

الطعن في الأحكام. غير جائز إلا من المحكوم عليه. المطلوب الحكم في مواجهته ووقف من النزاع موقفاً سلبياً. لا يقبل منه طعناً في الحكم ما دام لم يقض عليه بشيء.

(الطعن 5/1983 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص231)

(والطعن 171/1982 تجاري جلسة 4/5/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص231)

(والطعن 178/1982 تجاري جلسة 18/5/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص231)

الطعن لا يجوز إلا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبالصفة التي أسندت إليه فيه.

طعن المحكوم عليه على الحكم بالصفة التي أسندت إليه فيه. غير مانع له من إنكار هذه الصفة كوجه من أوجه طعنه عليه.

صدور الحكم على الخصم بصفته ممثلاً للمؤسسة. استئنافه باسمه مجرداً دون الإشارة لصفته. عدم قبول الاستئناف لرفعه بغير ذات الصفة المحكوم بها على الطاعن.

(الطعن 218/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص368)

الحكم بعدم قبول طلب التدخل لا يجعل طالب التدخل طرفاً في الدعوى أو الحكم الصادر فيها ولا يملك الطعن على هذا الحكم. اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل وله استئناف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.

(الطعن 244/1987 تجاري جلسة 28/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص368)

من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. اختصاصه أمام محكمة التمييز غير جائز.

(الطعن 330/1988 تجاري جلسة 5/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص368)

أطراف خصومة الاستئناف يحددها الحكم الابتدائي.

(الطعن 235/1990 تجاري جلسة 7/3/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص499)

من لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف.اختصامه في الطعن بالتمييز غير مقبول. مثال: القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لمن صرحت محكمة أول درجة بإدخاله ولم يقم طالب الإدخال بذلك. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالتمييز.

(الطعن 51/1993 تجاري جلسة 31/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص499)

إدخال جهة الإدارة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جائز. علته.مثال: إدخال الهيئة العامة للإسكان لتقديم ما لديها من معلومات.

(الطعن 7/1993 مدني جلسة 29/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص500)

من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يلزمه الحكم بشيء. استئنافه الحكم غير جائز.

(الطعن 150/1994 تجاري جلسة 18/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص500)

الصفة في الطعن. ثبوتها للخصم وليس لممثله إذ الدعوى هي دعوى الخصم وليست لممثله. مثال: صدور الحكم الإبتدائي ضد وزير التربية بصفته. لوكيل الوزارة بصفته استئنافه. علة ذلك.

يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته لوكيل الوزارة.

(الطعن 155/1994 تجاري جلسة 30/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص500)

الخصومة في الاستئناف. نطاقها من حيث أشخاصها.

الاختصام أمام الاستئناف يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها. مخالفة ذلك لقواعد الاختصاص. مثال.

(الطعنان 53، 60/1997 تجاري جلسة 23/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص71)

إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. غير جائز في الاستئناف.

(الطعن 269/1998 تجاري جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص72)

المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي.

المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه.

الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته. مثال لما لا يعد طلباً جديداً.

(الطعن 164/1998 عمالي جلسة 4/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص72)

الأصل ألا يفيد من الطعن في الحكم إلاّ رافعه وألاّ يحتج به إلاّ على من رُفع عليه.

قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم. لا أثر له على الطعن المرفوع من آخرين صحيحاً. علة ذلك. خروج المشرع عن هذه القاعدة في حالات ثلاث. م134/2 مرافعات منها عدم القابلية للتجزئة. مفاده. لمن فوت ميعاد الطعن في الحكم أو قبله حق الطعن فيه حال نظره مرفوعاً من أحدهم منضماً إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. للمحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن. حكمة ذلك. وأثره.

استئناف أحد المحكوم عليهم وأمر المحكمة باختصام باقي الورثة -الطاعنين- أثر ذلك. إقامة استئناف آخر من أحدهم. القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه. صحيح.

(الطعن 103/1999 أحوال شخصية جلسة 11/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص73)

الدعوى الفرعية تختلف عن الدعوى الأصلية خصوماً ومحلاً وسبباً. لا يؤدي نظرهما والفصل فيهما معاً إلى إدماج إحداهما في الأخرى.

المناط في تحديد الخصم.

أطراف الخصومة في الاستئناف. يتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. ما يترتب على ذلك: عدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة. مثال.

(الطعن 29/2000 عمالي جلسة 13/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص74)

التدخل الاختصامي في الدعوى. أثره. اعتبار المتدخل طرفاً في الدعوى كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبدى ما يشاء من دفاع فيها.

عدم قابلية النزاع للتجزئة. مقصوده. أن يكون الفصل فيه بما لا يحتمل غير حل واحد. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

(الطعن 234/2000 مدني جلسة 11/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص74)

انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة. شرطه. إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم عن التركة بحق عليها.

دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. لا يقبل التجزئة. مؤدى ذلك. كفاية أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر إذ يعد مبديه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. مثال: استئناف أحد الورثة دون الباقين فيعد كأنه مرفوعاً منهم أيضاً.

(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص512)

اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.

(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص512)

إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.

(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص512)

الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره. زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القُصَّر بعد صدور الحكم الابتدائي.

(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص513)

التدخل الانضمامي. نطاقه. جواز التدخل في الاستئناف لمن يطلب الانضمام لأحد الخصوم مؤيداً له في طلباته.

(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص513)

الطعن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع المحكوم لهم وإن تعددوا. إغفال اختصام أحدهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة التمييز أن تأمر الطاعن باختصامه. عدم استجابته لأمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

بطلان إجراءات البيع الجبري. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع المحكوم لهم أمام محكمة الاستئناف. إغفال المستأنف اختصام الراسي عليه المزاد وقعوده عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك. أثره. عدم قبول الاستئناف.

(الطعن 810/2006 مدني جلسة 1/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص355)

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الحكم المستأنف. مثال.

(الطعن 1034/2006 تجاري جلسة 15/11/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص189)

الخصومة في الاستئناف. تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى. قيام الاختصام أمام محكمة الاستئناف على خلاف ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين. علة ذلك.

إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لا يعيب الحكم. عدم رده على دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.

(الطعنان 36، 53/2006 تجاري جلسة 22/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص110)

الأصل أن الطعن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. وجوب أن تأمر المحكمة باختصامه. هدف المشرع من ذلك هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة. تعلق ذلك بالنظام العام.

النزاع حول صحة أو بطلان حكم إيقاع البيع. موضوع غير قابل للتجزئة ويتأبى على تعدد الحلول. عدم اختصام الراسي عليهما المزاد في الطعن على الحكم بطريق الاستئناف وقعود المحكمة عن الأمر باختصامهما فيه. أثره. بطلان الحكم.

(الطعن 43/2008 مدني جلسة 19/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص326)
 
أعلى