إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها:-

عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان صحيفة استئناف وجهت إلى المستأنف في الميعاد ولم تسلم تسليماً فعلياً أو حكمياً إلى أحد ممن يجيز القانون تسليمه إياها. والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. صحيح.

( الطعن 5 لسنة 1977 مدني جلسة 30/1/1978 مج 7 سنوات ص 50)

الطعن بالاستئناف. لا يعتبر مرفوعاً إلا إذا أعلنت صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد لرفعه.

بطلان إعلان صحيفة الاستئناف في الميعاد وحضور المستأنف عليه في الجلسة المحددة لنظرها بعد انقضاء ميعاده. لا يسقط حق المستأنف عليه في التمسك ببطلان الاستئناف. علة ذلك.

( الطعن 5 لسنة 1977 مدني جلسة 30/1/1978 مج 7 سنوات ص 50)

المواطن التي يجوز فيها إعلان الطعن. حددت على سبيل الحصر وليس من بينها محل العمل. م 218 مرافعات.

الطعن بالاستئناف. لا يعتبر مرفوعاً إلا إذا أعلنت صحيفته إعلانا صحيحاً في الميعاد المحدد لرفعه وبالكيفية المنصوص عليها في القانون. مؤدى ذلك. بطلان الإعلان الذي تم في ميعاد الاستئناف. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. مثال : بشأن بطلان الاستئناف لإعلان صحيفته لمحل عمل المستأنف ضده.

( الطعن 36 لسنة 1978 عمالي جلسة 29/1/1979 مج 7 سنوات ص 50)

صحة إعلان الطعن في الاستئناف. مناطه.

المواطن التي يجوز فيها إعلان الطعن. محددة على سبيل الحصر. وليس من بينها محل العمل. مثال : بشأن بطلان الاستئناف لبطلان إعلان المستأنف ضده الثاني بمحل عمل.

(الطعن 33 لسنة 1978 إيجارات جلسة 29/11/1978 مج 7 سنوات ص 51)

إعلان الطعن بالاستئناف في المحل المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.

( الطعن 5 لسنة 1977 جلسة 30/1/1978 مج 7 سنوات ص 51)

إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً بالميعاد المحدد لرفعه وبالكيفية المنصوص عليها بالقانون. شرط لاعتبار الاستئناف مرفوعاً. عدم إعلان الخصم المحكوم ابتدائياً لصالحه والمقصود بالاستئناف وإعلان غيره. أثره. أن الاستئناف لا يكون مرفوعاً ويكون باطلاً ولا يصححه حضور المستأنف عليه بنفسه أو بوكيل في الجلسة المحددة لنظره بعد انقضاء ميعاده. علة ذلك.

( الطعن 3 لسنة 1977 أحوال شخصية جلسة 8/2/1978 مج 7 سنوات ص 51)

إعلان الطعن في المحل المختار. مناط صحته. اتخاذه محلاً للخصم في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.

(الطعن 66/1973 تجاري جلسة 11/12/1974 مج 7 سنوات ص 51 ، 52)

رفع الطعن بالاستئناف. إجراءاته.

بطلان إجراءات رفع الاستئناف في الميعاد المحدد له يتعلق بالنظام العام.

(الطعن 4/1979 أحوال شخصية جلسة 2/11/1979 مج القسم الأول المجلد الأول ص226)

بطلان إعلان الاستئناف في محل العمل قبل صدور المرسوم بقانون 55 لسنة 1979م. مثال لحكم مشوب بفساد الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون في صدد إعلان باطل.

(الطعن 5/1979 تجاري جلسة 6/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص227)

إعلان الطعن بالاستئناف في مواجهة النيابة العامة. متى يصح اللجوء إليه.

(الطعن 114/1979 تجاري جلسة 19/5/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص227)

وجوب إعادة إعلان صحيفة الاستئناف لمن لم يعلن لشخصه ولم يحضر الجلسة المحددة لنظره. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم.

(الطعن 125/1983 تجاري جلسة 8/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص228)

إعلان صحيفة الدعوى لمن له محل إقامة معروف بالخارج. كيفية تمامه.

(الطعن 113/1983 تجاري جلسة 11/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص228)

اعتبار الاستئناف مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب. أثر ذلك على الدفع ببطلان إعلانها.

(الطعن 25/1984 مدني جلسة 28/2/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص228)

إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم أو في أوراق الدعوى الأخرى. علة ذلك.

موطن الوكيل في إعلان أوراق الدعوى. لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل هو فيها. مؤدى ذلك. أن لا يصح إعلان المستأنف بصحيفة الاستئناف في موطن المحامي الذي كان موكلاً عنه أمام أول درجة. ما يستثنى من ذلك.

وكالة المحامي في أول درجة. انتهاؤها بصدور الحكم الانتهائي. متى تستمر استثناء ويصح إعلان المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً.

(الطعن 30/1986 أحوال شخصية جلسة 26/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص370)

الطريق الأصلي لرفع الدعوى. إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. بقاء الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف الإعلان. أثره. زوال الخصومة. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان. سريان نفس الحكم على خصومة الاستئناف.

(الطعن 238/1986 تجاري جلسة 13/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص371)

إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب. أثره. سريان آثارها. إعلانها للمستأنف عليه. أثره. انتفاء الخصومة بين طرفيها. ميعاد الإعلان. التراخي في الإعلان بفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. أثره. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليه. حضور الأخير لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء. علة ذلك.

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 49/1987 مدني جلسة 7/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص371)

جواز إعلان الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين موطنه الأصلي أو محل عمله في أي من أوراق الدعوى. علة ذلك.

(الطعن 137/1988 تجاري جلسة 6/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص372)

بطلان إعلان صحيفة الاستئناف وتخلف المعلن إليه عن الحضور أمام محكمة الاستئناف. أثره. حق الأخير في التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص372)

طلب عز مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة المعين من جمعيتها العامة وطلب الشريك غير المدير تمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة واستيفاء الأرباح السنوية. كل منها موجه إلى الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. أثر ذلك. صحة إعلانهما لممثلها القانوني وللمدير في مركزها.

بيان صفة المعلن إليه بصدر صحيفة الاستئناف. غير لازم طالما أنه واضحة من الطلبات الموجهة فيها.

(الطعنان 326، 328/1988 تجاري جلسة 5/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص373)

نظر الاستئناف في غير الجلسة المحددة بصحيفته دون حضور المستأنف أو علمه. أثره. وجوب تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم مما يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن 180/1990 تجاري جلسة 13/1/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص468)

صحيفة الاستئناف تنتج أثرها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. إعلانها للمستأنف عليه أو تسليم المحكمة صورتها للمستأنف عليه. إجراء لازم. لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع. جزاء مخالفة ذلك. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرط ذلك.

ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لوجوب الإعلان بعد إيداع الصحيفة. ميعاد حضور. اثر ذلك: أن حضور المستأنف عليه بعد الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف هذا الحضور عن الحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة.

(الطعن 191/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص468)

(والطعن 230/1990 تجاري جلسة 6/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص468)

التزام المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى بتقديم المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. سريان ذات القاعدة على الاستئناف.

(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص468)

إعلان الطعن في المحل المختار. مناط صحته. العبرة في الإعلان بتسليم صورة الصحيفة فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان. الإجراءات الواجب على القائم بالإعلان إتباعها عند امتناع المخاطب عن تسلم صورة للإعلان. متى يعتبر الإعلان منتجاً لأثره. وقوف الإعلان عند إثبات امتناع المخاطب عن تسلم صورة الإعلان دون الإخطار. لا ينتج أثره.

التزام المدعي بموالاة إجراءات الإعلان. اتخاذه موقفاً يجعل عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجعاً إلى فعله.

(الطعن 18/1993 تجاري جلسة 10/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص468)

عدم ترتب ضرر للخصم من جراء عدم اتخاذ الإجراءات. أثره. عدم الحكم بالبطلان.

إيراد اسم مندوب الإعلان وتوقيعه في أصل صحيفة الدعوى. كفايته للتحقق من صفته واكتسابها صفة الرسمية. أثر ذلك. صحة الإعلان وانحسار البطلان عنه ولو خلت صورة الصحيفة من البيان المذكور. مثال بشأن خلو صورة صحيفة الاستئناف من بيان الإعلان ووقته وتوقيع من أجراه.

(الطعن 7/1994 عمالي جلسة 16/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص469)

ورود اسم مندوب الإعلان والمحكمة التي يتبعها في أصل ورقة الإعلان. كفايته لاكتسابها صفة الرسمية. علم المستأنف ضده بالاستئناف وحضوره الجلسة المحددة بالصحيفة وتقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. تحقق الغاية من الإعلان وانحسار البطلان عنه.

(الطعن 10/1993 عمالي جلسة 30/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص470)

التحقيق بشهادة الشهود ولئن كان جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فلا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق.

(الطعن 51/1993 أحوال شخصية جلسة 4/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص470)

لمحامي الخصم الحق في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طالما كان التوكيل الصادر إليه يبيح ذلك.

(الطعن 1/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص470)

حضور الخصم في الجلسة المحددة في ورقة الإعلان الباطلة يُعد تنازلاً منه عن التمسك ببطلانها. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة. نسبي لا يتعلق بالنظام العام وجوب التمسك به في صحيفة الاستئناف. أثر إغفال ذلك سقوط الحق فيه. ليس لمحكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها. الإشارة في الوقائع إلى أنه لم يعلن لا يُعد تمسكاً صريحاً جازماً بالبطلان. قضاء محكمة الاستئناف بالبطلان من تلقاء نفسها. يعيب حكمها بمخالفة القانون.

(الطعن 120/1993 تجاري جلسة 30/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص470)

ما يشترط لإعلان الطعن بالاستئناف في الموطن المختار.

(الطعن 95/1994 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص471)

المواجهة بين الخصوم. كيف تتحقق.

الطلبات العارضة. جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم الآخر.

التدخل. جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم.

الاستئناف المقابل. جواز إبدائه بمذكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم.

(الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص471)

بطلان إعلان صحيفة الاستئناف وتخلف المعلن إليه عن الحضور أمام محكمة الاستئناف. أثره. حق الأخير في التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد.

(الطعن 250/1995 تجاري جلسة 11/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص472)

جواز إعلان الاستئناف في الموطن المختار. استثناء. المناط فيه.

(الطعن 76/1996 تجاري جلسة 16/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص472)

(والطعن 98/1996 تجاري جلسة 21/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص472)

إعلان صحيفة الدعوى. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. ما يغني عنه. حصول المواجهة أمام المحكمة. سريان ذات القاعدة على الاستئناف. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال.

(الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص472)

مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة. كيفية تحققه. بالإعلان أو تمكين الخصم من مواجهة ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها. أثر ذلك. انتفاء الضرر ولا يحكم بالبطلان. مثال.

التدخل في الدعوى. كيفيته.

الاستئناف المقابل. إجراءات رفعه.

(الطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص473)

إثبات مندوب الإعلان انتقاله وإعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف على العنوان المبين بها مع شخصها وتوقيعها على أصله. إعلانها على ذات العنوان بصحيفة التجديد من الشطب. صحيح.

(الطعن 114/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص40)

بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك. تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك. م47 مرافعات.

حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعهما عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية.

اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

(الطعن 14/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص40)

(والطعن 144/1999 مدني جلسة 15/5/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص40)

إعلان الطعن. كيف يتم.

صحة إعلان الاستئناف في الموطن المختار. مناطه. أن يكون الخصم قد اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم أو في أوراق الدعوى الأخرى.

(الطعن 48/2000 تجاري جلسة 17/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص41)

للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حدد له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير. يجوز لها في مثل تلك الحالات بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر. مثال بشأن عدم إعلان الاستئناف.

الاستئناف تسري عليه القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. مثال.

(الطعن 575/2000 تجاري جلسة 18/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص42)

(والطعن 330/1999 تجاري جلسة 26/5/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص42)

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بالإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازلاً عن التمسك ببطلانها.

انعقاد الخصومة في الاستئناف والذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. كيفيته: بإعلان صحيفته للمستأنف ضده إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك بفعل المستأنف. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء بذلك. جوازي للمحكمة.

(الطعنان 130/1998، 297/1999 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص42)

عدم بيان المستأنف ضده لموطنه الأصلي في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة ودون أن يتضح هذا الموطن في أوراق الدعوى. أثره. جواز إعلان صحيفة الاستئناف في آخر موطن مختار له. عدم تمام هذا الإعلان في الميعاد. عدم عد ذلك التراخي راجعاً لفعل المستأنف. رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا عيب.

(الطعن 469/1999 تجاري جلسة 19/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص43)

صحيفة الاستئناف. إنتاجها لآثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها للمستأنف ضده لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. التراخي في ذلك. أثره. للمستأنف عليه طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف.

ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه بالمادة 137 مرافعات. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولا ينطبق بشأنه مانصت عليه المادة 80 مرافعات من زوال بطلان إعلان صحف الدعاوى بالحضور.

الإعلان في الموطن المختار. مناطه. اتخاذ الخصم موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم مما يفصح عن رغبته في ذلك.

إعلان المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختار لها رغم انتفاء الدليل على اتخاذها إياه موطناً مختاراً لها. أثره. بطلان الإعلان ولا ينتج أي أثر ولها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد.

(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص481)

وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.

(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص482)

ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات.

حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب.

عدم مراعاة الحضور. لا يرتب البطلان. م 48 مرافعات.

(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص482)

نعي الطاعن بحصول الإعلان بصحيفة الاستئناف بتسليم صورتها إلي مسئول مخفر الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى.غير مقبول. مادام أن القضاء بوقف الاستئناف جزاءً تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقلالاً.

(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص79)

تخلف المستأنف عليه عن الحضور بالجلسات المحددة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب تأجيل المحكمة نظر الاستئناف لجلسة تالية لإعادة إعلانه إن لم يكن قد أعلن لشخصه. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه.

عدم إعادة الإعلان حال وجوبه. أثره. بطلان الحكم.

(الطعن 792/2010 مدني جلسة 10/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص254)
 
أعلى