بيانات صحيفة الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
بيانات صحيفة الاستئناف:-

بيان المحكمة الاستئنافية. من البيانات الجوهرية التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الاستئناف.مثال بشأن بطلان صحيفة الاستئناف لعدم بيان المحكمة بها.

( الطعن 100 /1978 مستعجل جلسة 12/2/1979 مج 7 سنوات ص 48 ، 49)

صحيفة الاستئناف وجوب اشتمالها على أسباب الاستئناف. علة ذلك. إغفال إيراد تلك الأسباب. أثره. بطلان صحيفة الاستئناف. مثال.

( الطعن 2 لسنة 1976 مدني جلسة 8/11/1976 مج 7 سنوات ص 49)

بيان أسم طالب الإعلان. المقصود منه. تحديد شخصيته لدى المعلن إليه. الخطأ في إسم الممثل الحقيقي للمؤسسة المستأنفة ذات الشخصية الاعتبارية الموضح إسمها بصحيفتي الاستئناف بما تنتفى به أية جهالة لدى الخصم. لا عيب. علة ذلك.

( الطعن 40 لسنة 1973 تجاري جلسة 20/2/1974 مج 7 سنوات ص 49)

الخطأ المادي في بيان الدعوى موضوع الاستئناف لا يعيبها.

(الطعن 7/1979 أحوال شخصية جلسة 21/1/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص229)

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من البيانات التي يستلزمها القانون بالنسبة للمحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وبيان الساعة الواجب الحضور فيها. بطلان نسبي مقدر لمصلحة من شرع لحمايته.

(الطعن 83/1979 تجاري جلسة 24/12/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص229)

تجهيل صحيفة الاستئناف بالنسبة لبيان المحكمة المطروح عليها الطعن والموعد المحدد لنظره. أثره. بطلانها. أساس ذلك.

(الطعن 16/1980 تجاري جلسة 1/4/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص230)

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان صفات الخصوم. بطلان نسبي لا يملك التمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. أساس ذلك.

(الطعنان 238، 241/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص230)

أسباب الاستئناف. القصد منها ضمان جدية الطعن لا تحديد نطاقه. كفاية إيرادها بعبارة موجزة أو إيراد بعضها بالصحيفة وللمستأنف أن يضيف إليها غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه أو يعدل عن بعضها ولمحكمة الاستئناف الاستناد إلى غيرها خلافاً للطعن بالتمييز الذي لا ينظر إلا من خلال أسبابه المفصلة بصحيفته دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

القضاء ببطلان الاستئناف لعدم إيضاح أسبابه بصحيفته وعدم التعويل على ما تضمنته مذكرة المستأنف المقدمة بعد فوات ميعاد إعلان الصحيفة. مخالفة للقانون.

(الطعن 114/1986 تجاري جلسة 5/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص374)

الدفع ببطلان الإعلان بالحكم. سقوط الحق فيه إذا لم يبد في صحيفة الاستئناف ما لم يكن هناك الحق لم ينشأ إلا بعد إيداع الصحيفة.

(الطعن 18/1990 مدني جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الأول ص374)

بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان الحكم المستأنف. غير متعلق بالنظام العام. لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 13/1992 أحوال شخصية جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص465)

خلو صحيفة الاستئناف من بيان إسم صاحبة المؤسسة الفردية. متى لا يجهل بحقيقة وضعها واتصالها بالخصومة قضاء الحكم ببطلان الاستئناف تأسيساً على أنه رفع من مؤسسة فردية دون أن يقترن بإسم صاحبتها رغم إشارته بمدوناته إلى ما يفيد تصحيح شكل الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

(الطعن 32/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص466)

أسباب الاستئناف. القصد منها: ضمان جدية الطعن لا تحديد نطاقه. كفاية إيرادها بعبارة موجزة أو إيراد بعضها بالصحيفة وللمستأنف أن يضيف إليها غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ولمحكمة الاستئناف الاستناد إلى غيرها. خلافاً للطعن بالتمييز الذي لا ينظر إليه إلا من خلال أسبابه المفصلة بصحيفته دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

(الطعن 114/1990 تجاري جلسة 21/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص484)

جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه في الاستئناف.

(الطعن 168/1992 تجاري جلسة 11/10/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص485)

الطلبات الجديدة. لا تقبل في الاستئناف. أثر ذلك. جواز إبقاء الطلب الأصلي على حالته وتغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف.

(الطعن 13/1995 تجاري جلسة 18/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص485)

أسباب الاستئناف. كفاية إيراد بعضها بالصحيفة. للمستأنف أن يضيف إليها غير متقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه أو يعدل عنها لغيرها ولمحكمة الاستئناف الاستناد إلى غيرها. علة ذلك.

(الطعن 98/1995 تجاري جلسة 28/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص485)

بطلان العقد التجاري الذي يبرمه غير الكويتي بالمخالفة للحظر المقرر. بطلانه لا يؤثر على المطالبة بحقوقه على أساس قانوني آخر ولو أمام الاستئناف.

الأداء المعادل. جواز طلبه لأول مرة في الاستئناف كسبب جديد. مثال.

(الطعن 302/1995 تجاري جلسة 2/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص485)

عدم التمسك في صحيفة الاستئناف بوجه بطلان الإجراءات غير المتصل بالنظام العام. يسقط الحق في إبدائه أثناء نظر الاستئناف. أساس ذلك. مثال.

(الطعن 9/1998 تجاري جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص39)

استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. استئناف جميع الأحكام السابق صدورها والتي لا تقبل الطعن وفقاً لنص المادة 128 مرافعات. شرط ذلك. عدم قبولها ممن صدرت ضده.

صحيفة الاستئناف. تضمنها الحكم بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة. لزومه. تضمنها. طلب إلغاء الحكم المستأنف الذي رفضهما.

(الطعن 194/1999 مدني جلسة 1/5/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص39)

استلزام المشرع بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. ضمان لجدية الطعن وليس لتحديد نطاقه. كفاية ورود الأسباب ولو بعبارات موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام. مثال.

(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص478)

الطعن الذي يرفعه المحكوم عليه. شروط قبوله. أن يرفعه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن. كفاية أن يرد بأي موضع فيها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص479)

أسباب الطعن بالاستئناف. شمولها لما يراه المستأنف من أسباب موضوعية أو قانونية تؤدى إلي إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. كفاية ذكر بعض أسباب الاستئناف بالصحيفة ويجوز الإضافة إليها من أسباب أخرى دون التقيد بميعاد الاستئناف أو إعلانه ويجوز العدول عن الأسباب التي ذكرت بالصحيفة إلى أسباب أخرى غيرها ولمحكمة الاستئناف الحق في الاستناد في قضائها لصالح المستأنف إلى أسباب أخرى غير تلك التي وردت في صحيفة الاستئناف.

بيان أسباب الاستئناف في صحيفته. القصد منه: ضمان جدّية الطعن وليس تحديد نطاقه. كفاية إيراد تلك الأسباب بعبارة موجزة مفيدة تخرجها من الإبهام.

(الطعن 276/2003 تجاري جلسة 24/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص479)

صحيفة الطعن بالاستئناف في النزاع الذي تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف. القصد من ذلك. مراعاة أحكام القانون في تحريرها. إغفال ذلك. أثره: البطلان المتعلق بالنظام العام. تضمن هامش الصحيفة لتوقيع غير مقروء إلا أنه لم يقرن باسم صاحبه أو صفته وخلو الصحيفة وصورها من أي إشارة إلى أنه لمحامٍ وعدم تقديم الطاعنة دليلاً على ذلك. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام. لا عيب.

(الطعن 871/2002 تجاري جلسة 9/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص480)

نطاق الاستئناف. مناطه. طلبات المستأنف الواردة بختام صحيفة الاستئناف. مؤدى ذلك: اعتبار قضاء المحكمة الابتدائية فيما عداها باتاً. لازم ذلك. عدم جواز مناقشته من جديد أمام التمييز. مثال.

(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص480)
 
أعلى