تنفيذ الأحكام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
تنفيذ الأحكام

الأحكام القابلة للتنفيذ. المقصود بها. الأحكام التي تقتصر على تقرير أو إنشاء حق أو مركز قانوني. لا تعد كذلك.

عدم إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ أو بطلان إعلانه. أثره. بطلان التنفيذ.

إعلان السند التنفيذي. الغرض منه.

قضاء الحكم باستمرار ونفاذ وكالة المطعون ضده. قضاء تقريري لم يتضمن الإلزام بأداء معين لصالحه. عدم قابليته للتنفيذ الجبري. مؤدى ذلك. عدم اعتباره سنداً تنفيذياً. اتخاذ إجراءات التنفيذ ومنها إعلان السند التنفيذي قبل مباشرة أعمال الوكالة. غير لازم. النعي ببطلان إعلان الحكم السابق على ذلك. غير منتج.

(الطعن 206/2005 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص430)

الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في طلب الإلغاء. مؤقت بطبيعته. ينتفى وجوده القانوني ويزول كل أثر له بالقضاء في موضوع الدعوى. مثال.

(الطعن 33/2006 إداري جلسة 24/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص302)

الخصم الذي يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية له. صاحب مصلحة من تنفيذ الحكم ولو كان جزائياً متى تضمن قضاء في مسألة مدنية أو ما يجب رده أو بالتعويض أو بالمصاريف. م 118 مرافعات.

القول بأن عبارة صاحب المصلحة تنصرف فقط إلى من كان خصماًُ في الحكم المراد تنفيذه. تعد خروجاً عن المعني الصحيح لعبارة النص. قصر الحكم طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الجزائي على النيابة العامة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ويوجب تمييزه.

(الطعنان 406، 422/2006 تجاري جلسة 20/11/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص191)

حجية الأمر المقضي. اختلافها عن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ولكل مجاله الخاص.

تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. لا يحوز إلا حجية مؤقتة تتفق وطبيعة الطلب المُبدي من الخصم. عدم مساسه بأصل الحق المدعي به وحجية الحكم الصادر فيه. مؤداه. رفض قاضي الأمور الوقتية طلب الأمر بالتنفيذ. لا يُعد إهداراً لحجية الحكم.

الأحكام التي تصدر في مسائل إجرائية وبالحالة التي تكون عليها الدعوى. لا تحوز حجية الأمر المقضي لأنها تقتصر على هذه الحالة. جواز رفع الدعوى من جديد بعد استيفاء تلك المسألة.

القضاء في طلب وقف التنفيذ. قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي.

اطلاع رئيس المحكمة المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ على الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية وعلى اتفاق التحكيم لمراقبة عمل المحكم. لازم قبل إصداره الأمر للتحقق من خلوه من موانع التنفيذ ومن بينها صحة ذلك الاتفاق وأهلية الخصوم دون مساس بأصل الحق باعتباره قاضياً للأمور الوقتية. إفصاح الظاهر عن قيام أحد الموانع التي تؤدي إلى بطلان الاتفاق على التحكيم أو انتفاء صفة أي من الموقعين عليه. وجوب امتناعه عن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وإصدار أمره بالرفض من تلقاء نفسه دون البحث في صحة الحكم أو مدى مطابقته للقانون. لا يغير منه عدم تعلق المخالفة بالنظام العام.

رفض الأمر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. جواز تسبيبه من القاضي. أساس ذلك: أن عدم لزوم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر على عريضة لا يمنع من ذكرها حتى يطمئن الخصم إلى سلامته.

(الطعن 183/2008 مدني جلسة 30/3/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص411)

اقتصار القاضي على رفض طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية دون أن يتعرض لبطلان حكم التحكيم أو يتخذ إجراء لإثباته. إغفال الرد على دفاع يتعلق بموضوع الاتفاق على التحكيم. لا يعيبه.

(الطعن 183/2008 مدني جلسة 30/3/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص411)

الحكم بإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة. تسليم مفتاح العين لإدارة التنفيذ لا يتحقق به تنفيذه. وجوب إخلاء العين مما يشغلها ووضعها تحت يد المؤجر المحكوم له دون عائق على نحو يحقق المقصود من الحكم.

القضاء بإلزام المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين بعد انقضاء عقد الإيجار. تعويض للمؤجر عن شغل المستأجر للعين دون سند. عدم صلاحيته تعويضاً عن إخلاله بتنفيذ الحكم الصادر ضده بإزالة الإشغالات الموجودة بالعين على نفقته. أساس ذلك: اختلاف الخطأ وماهية الضرر وتاريخ وقوعه في الحالتين.

الفساد في الاستدلال. عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها ويقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها. مثال بشأن استدلال المحكمة من تسليم مفتاح العين المؤجرة إلى إدارة التنفيذ والحكم بمقابل الانتفاع على أنه يعتبر تعويضاً عن إزالة الإشغالات بها.

(الطعن 385/2007 مدني جلسة 7/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص326)

تنفيذ الأحكام من الإجراءات القضائية. شرطه: توجيه التنفيذ إلى المحكوم عليه والتحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ وإلا استوجب تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده إذا تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه.

(الطعن 202/2010 تجاري جلسة 1/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص131)

حبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم قدرته على الوفاء. إجراءاته وشروطه. تخلف أحد هذه الشروط. لازمه. امتناع إصدار الأوامر.

الشرط المتعلق بالحق المطالب به. وجوب أن يكون ثابتاً بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ثبوته في سند معتبر من السندات التنفيذية لا يغني عن وجوب توافر هذا الشرط. علة ذلك: أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي هو أدعى للاطمئنان في المقام المتصل بحرية المدين.

(الطعن 1603/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص152)
 
أعلى