إعلان الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
إعلان الحكم

صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.

بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.

(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص406)

المضمون المستقل للنص القانوني. لا يعزله عن باقي النصوص الأخرى التي تنتظمها جميعاً وحدة الموضوع. وجوب تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله على نحو يقيم التوافق وينأى بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة يكمل بعضها بعضاً بما لا يحيد بها عن الغاية المقصودة منها. مؤدى ذلك: أن النصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الأخرى من معان شاملة.

إعلان ورقة الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان. وجوب تمامه إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. استبعاد الموطن المختار في هذا الشأن.

نص المادة 129 من قانون المرافعات. عدم تنظيمه كيفية إجراء الإعلان بورقة الحكم ومواعيده والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره قانوناً والجزاء الذي يترتب على مخالفتها وخلوه من تنظيم لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه الذي ليس له موطن أو محل عمل معلوم. مقتضاه ولازمه. الرجوع إلى القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية بحسبان ورقة الحكم واحدة منها.

إعلان ورقة الحكم وفقاً للقواعد العامة. الهدف منه علم المراد إعلانه بها علماً قانونياً. مؤداه: الأصل تسليم صورة الورقة إلى شخصه. تعذر ذلك. جواز تسليمها إلى من يقرر في الموطن الأصلي أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو إلى من يقرر في محل العمل أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين فيه. عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه من هؤلاء أو أولئك أو امتنع من وُجد منهم عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام. وجوب تسليم القائم بالإعلان الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله بحسب الأحوال وأن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المراد إعلانه في موطنه أو محل عمله خلال أربع وعشرين ساعة مرفقاً به نسخة من تلك الصورة يخطره فيها بتسليمه الصورة الأولى لمخفر الشرطة. عدم جواز اللجوء إلى هذا الطريق الأخير إلا كخطوة متممة لا يلجأ إليها ابتداء أو على استقلال.

وجوب بيان جميع الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصل الإعلان وصورته. تمام ورقة إعلان الحكم على هذا النحو. أثره. قيام قرينة قانونية يكون معها الثابت بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علماً قانونياً ينفتح به ميعاد الطعن. إدعاء المحكوم عليه ما يخالف هذا الظاهر. عليه عبء إثبات أن إجراءات الإعلان لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

(الطعن 68/2006 تجاري – هيئة عامة - جلسة 4/6/2008 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص17)

إعلان الحكم الذي يُجري ميعاد الطعن فيه. خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية. المواد 4 – 12 مرافعات. مراعاة هذه القواعد يصح بها الإعلان وينتج أثره. تسليم صورة الحكم في حالة عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. كيفيته. تمام الإعلان وفقاً لهذه القواعد. اعتباره قد تم في الموطن الأصلي للمعلن إليه أو في محل عمله فيبدأ به ميعاد الطعن.

(الطعن 68/2006 تجاري – هيئة عامة - جلسة 4/6/2008 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص17)

تسليم صورة إعلان الحكم إلى مخفر الشرطة في الحالات التي يلزم فيها ذلك. قرينة قانونية يضحى معها الثابت حسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم. أثره. سريان ميعاد الطعن فيه. إدعاء المحكوم عليه خلاف هذا الظاهر. وجوب إثباته أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

(الطعن 68/2006 تجاري – هيئة عامة - جلسة 4/6/2008 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص17)

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بإعلان الحكم المستأنف عن طريق مخفر الشرطة لتواجده خارج البلاد بما لا ينفتح في حقه ميعاد الطعن فيه وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن فيه معتدة بذلك الإعلان في بدء سريان ميعاد الاستئناف دون بحث هذا الدفاع وتمحيصه. قصور يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 68/2006 تجاري – هيئة عامة - جلسة 4/6/2008 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص17)

عدم حضور المستأنف أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً بالحكم. ثبوت غلق المحل وأن علمه لم يتصل بواقعة إعلانه مع مخفر الشرطة لتواجده بالخارج. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له.

(الطعن 68/2006 تجاري – هيئة عامة - جلسة 4/6/2008 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص17)

إعلان الحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية. أساس ذلك: المواد من 4 حتى 12 مرافعات. مراعاة هذه القواعد. أثره: صحة الإعلان وإنتاجه لأثره.

تسليم صورة إعلان الحكم إلى مخفر الشرطة ينهض قرينة قانونية بعلم المحكوم عليه بورقة الحكم فيكون مجرياً لميعاد الطعن. إدعاء المحكوم عليه خلاف الظاهر وتوخياً لتحقيق الإعلان غايته. عبء إثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره. يقع عليه.

(الطعن 589/2008 تجاري جلسة 7/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص140)

بدء ميعاد الطعن في الحكم. الأصل فيه. من تاريخ النطق به. الاستثناء: من تاريخ إعلان الحكم. الحالات التي يتضمنها هذا الاستثناء منها حالة تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات. وجوب أن يكون هذا الإعلان صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق.

محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه. هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه. دفع المستأنف ببطلان إعلانه بالحكم على مقر الشركة لكونه لا يعتبر محل عمل له. دفاع جوهري. يتعين على محكمة الموضوع التعرض له وإلا كان حكمها معيباً. مثال لقصور.

(الطعن 479/2007 تجاري جلسة 19/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص168)

التظلم من أمر الأداء. بدء ميعاده من تاريخ إعلان المدين به. م170 مرافعات. مؤداه. أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية. أثره. سريان الأحكام المقررة لإعلان تلك الأحكام عليها.

عدم وجود المراد إعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله. تسليم صورة إعلان الحكم أو أمر الأداء إلى مخفر الشرطة. قرينة قانونية على أن المحكوم عليه علم بحسب الظاهر بورقة الحكم علماً قانونياً يجري به ميعاد الطعن فيه. إدعاء المحكوم عليه خلاف هذا الظاهر. إثباته أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله وتقصيره. أثره.

ثبوت أن الطاعنة استلمت الكتاب المسجل في تاريخ لاحق لتسليم صورة إعلان أمر الأداء للمخفر. أثره. بدء ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ تسلمها الكتاب المسجل. إيداعها صحيفة التظلم قبل انقضاء ميعاد العشرة أيام. مؤداه. أن التظلم مقبول شكلاً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك: يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 53/2011 مدني جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص285)
 
أعلى