الإعادة لمحكمة أول درجة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
الإعادة لمحكمة أول درجة

إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.

تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.

(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص758)

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.

(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص758)
 
أعلى