انعدام الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
انعدام الحكم

الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.

(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص497)

التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.

إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.

(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص497)

صدور حكم في غيبة الخصم دون إعلانه بصحيفة الدعوى أو إعلانه في موطن وهمي. يفقده ركناً من أركانه. مؤدى ذلك: لا حجية له. جواز إهداره أو إنكاره أو التمسك بعدم وجوده.

(الطعن 3/2003 مدني جلسة 17/5/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص498)

إنعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.

أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.

عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.

(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص352)

تجرد الحكم من أركانه الأصلية. أثره: انعدامه. حالاته. العيب الذي لا يصلح سبباً لذلك. جزاؤه البطلان وليس الانعدام. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة.

صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.

(الطعن 478/2005 مدني جلسة 18/10/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص305)

عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام.

امتناع بحث عوار الحكم إلا عن طريق التظلم فيه خلال طرق الطعن المناسبة لا عن طريق دعوى مبتدأة ببطلانه. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

كون العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه البطلان وليس الانعدام.

بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها. لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً. مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.

(الطعن 641/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص269)

انعدام الحكم. شرطه. الدفع أمام قاض في جهة القضاء العادي بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم وتصديه للفصل فيه فإن الحكم يكون صادراً في حدود ولايته ولا يعتبر معدوماً.

(الطعون 233، 299، 304، 311/2007 مدني جلسة 7/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص343)

صدور الحكم صحيحاً. بحث عواره يكون بطرق الطعن المقررة.

رفع دعوى بطلان أصلية للحكم أو الدفع بها. حالاتها. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مثال.

(الطعن 872/2006 تجاري جلسة 9/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص243)

انعدام الحكم. لا يتحقق إلا إذا تجرد من أحد أركانه الأساسية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً.

اختلاف مفهوم البطلان عن الانعدام. أثر الأول امتناع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منه من خلال طرق الطعن المناسبة.

للنيابة العامة طلب شهر إفلاس العميل المتوفي في أي وقت متى كان قد توقف عن دفع مديونيته المشتراة من الدولة أو توقف ورثته عن دفعها من تركته بعد وفاته. جواز إعلان دعوى شهر الإفلاس في هذه الحالة إلى الورثة جملة أو في مواجهة أحدهم بصفته ممثلاً لتركة المتوفى. أساس ذلك.

(الطعن 1523/2007 تجاري جلسة 22/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص88)

صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بهيئة استئنافية غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. أثره. انعدامه لتجرده من أحد أركانه الأساسية. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.

(الطعن 783/2007 مدني جلسة 7/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص375)

المنشآة الفردية. لا تُعد شخصاً اعتبارياً. مؤدى ذلك: أن وجودها مستمد من شخص مالكها وليس لها كيان أو وجود قانوني مستقل عن شخص صاحبها. بل هي جزء من ذمته المالية. صدور الحكم على المؤسسة الفردية دون صاحبها. أثره. انعدامه. تعلق ذلك بالنظام العام. أثر ذلك.

(الطعن 268/2009 تجاري جلسة 19/5/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص130)

 
أعلى