ahmed_nagh42
عضو نشط
الحكم بإثبات الحالة:-
الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.
دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامه الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص356)
الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منهٍ للخصومة أمام المحكمة. لايجوز أن يقضي عنه بمصروفات.
دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامه الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج1 ص356)