التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995م

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995:-

اختصاص هيئة التحكيم. مناطه. م2 ق 11/1995.

اختصاص الدائرة الإدارية. حدوده. المنازعات الإدارية. المواد 1، 4 ، 5 ق 21/1981 المعدل. مثال بشأن اختصاص الدائرة الإدارية بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس الوزراء بتعطيل جريدة.

(الطعن 155/1996 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص143)

المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم فيها. هي المنازعات التي تختص بها هيئة التحكيم دون المنازعات المتعلقة بالقرار الإداري. مثال بشأن عقد أشغال.

(الطعن 51/1997 تجاري جلسة 15/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص144)

البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون 41 لسنة 1993. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قراراته بشأنها. ليست قرارات إدارية. علة ذلك ومؤداه. اختصاص هيئة التحكيم بها.

(الطعنان 105، 110/1997 تجاري جلسة 30/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص144)

المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها. المنازعات المتعلقة بعقد إداري. تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون هيئة التحكيم.

(الطعن 22/1997 تجاري جلسة 1/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص145)

هيئة التحكيم تفصل في الدفع المتعلق بعدم اختصاصها متى تم التمسك بهذا الدفع قبل التحدث في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.مثال.

(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص145)

هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي. أساس ذلك. خضوعها لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول. المقصود بأحكام قانون المرافعات في هذا المجال.

(الطعن 295/1998 إداري جلسة 1/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص145)

المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ماهيتها. لا اختصاص لها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بولاية الفصل فيها وحدها.

(الطعن 368/1999 تجاري جلسة 19/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص145)

هيئات التحكيم القضائي المشكلة تنفيذاً للقانون 11 لسنة 1995 لا تختص بنظر المنازعات الإدارية. الاختصاص في ذلك للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

(الطعن 431/1999 تجاري جلسة 5/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص146)

حالات محددة قانوناً يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز. منها وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. عدم جواز الطعن على هذا الحكم بأي طريق آخر من طرق الطعن. وجوب إيداع كفالة عن الطعن بالتمييز. مثال.

عدم جواز الإحالة من محكمة أدني إلى محكمة أعلى.

(الطعن 164/2000 تجاري جلسة 19/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص146)

المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم فيها.

(الطعن 412/2000 تجاري جلسة 4/12/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص147)

العقود المبرمة بعد سريان القانونين 11 لسنة 1995 و 26 لسنة 1995. لذوى الشأن والمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995. نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م 1 ق 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، 14 ق 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.

ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون 26 لسنة 1995 وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1995.

(الطعن 806/2004 تجاري جلسة 11/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص173)
 
أعلى