التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية:-

التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيم. ما يسوغه. إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. معيار الضرر المسوغ للتفريق هو عدم استطاعة دوام العشرة بين أمثالهما.

(الطعن 36/1989 أحوال شخصية جلسة 23/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص91)

سعي المحكمة للإصلاح بين الزوجين قبل الحكم في دعوى الزوجة التطليق للضرر. واجب عليها. تعلقه بالنظام العام. تعذر هذا الإصلاح على المحكم. لازمه. عليها اتخاذ إجراءات التحكيم. ما يكفي لتسبيب الحكم في هذا الشأن.

(الطعن 64/1994 أحوال شخصية جلسة 12/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص72)

اختلاف المحكمين الثلاثة في تحديد المسيء من الزوجين. قضاء الحكم رغم ذلك بالتطليق. لا عيب.

(الطعن 134/1998 أحوال شخصية جلسة 12/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص148)

تعيين المحكمين. الأصل فيه. أن يكون أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. علة ذلك وأساسه. تعيين والد الزوجة حكماً عنها جائز.

(الطعن 21/1999 أحوال شخصية جلسة 30/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص148)

ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.

تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.

(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص169)

تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م126 ق51 لسنة 1984.

(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص169)

دعوى التطليق للضرر. على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. لازمه. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق الحكمين. لازمه: قضاء المحكمة بما اتفقا عليه. عدم اتفاقهما. للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقضاء بما اتفقوا عليه. المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعن 163/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص170)

التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.

(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص170)

إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منهما في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص170)

المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.

(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص172)

ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل.

طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.

(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص172)
 
أعلى