تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,754
الإقامة
الكويت
تشكيل هيئة التحكيم ونطاق اختصاصها:-

المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. تختص بها المحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ العقد استثناء من قواعد الاختصاص. علة هذا الاستثناء. جواز اتفاق الطرفين على التحكيم.

(الطعن 328/1997 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص127)

طلب المدين الخاضع للقانون 41 لسنة 1993 التصريح له ببيع السندات المرهونة ضماناً للدين الذي اشترته الدولة وفقاً لهذا القانون. إجازته باللائحة التنفيذية للقانون. عدم اصطدام ذلك بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. ما لا يمنع من عده كذلك. مؤدي ذلك. اختصاص هيئة التحكيم به.

(الطعنان 105، 110/1997 تجاري جلسة 3/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص128)

الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية اختصها المشرع دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية. هيئة التحكيم غير مختصة بنظر خصومة التحكيم المتعلقة بقرار إداري قائم. مثال.

(الطعن 40/1998 تجاري جلسة 8/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص129)

اقتصار التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.

المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع.

(الطعن 274/1998 تجاري جلسة 5/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص129)

الاختصاص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفق فيه على التحكيم ينعقد للقضاء العادي. أساس ذلك. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وقصور يوجب التمييز.

(الطعن 274/1998 تجاري جلسة 5/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص129)

التحكيم يستمد قوته من اتفاق الخصوم.

الغاية من سلوك طريق التحكيم.

هيئة التحكيم. كيف يتم تشكيلها.

(الطعن 445/1998 تجاري جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)

بنك الكويت المركزي مأذون له بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت التمويل الكويتي. مناط ذلك. أن تكون تلك المديونيات قائمة في 1/8/1990. الطعن على قرار البنك المركزي السلبي بامتناعه عن شراء تلك المديونيات. طعن على قرار إداري تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. خروجه عن الاختصاص الولائي لهيئات التحكيم.

(الطعن 536/1999 إداري جلسة 16/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص131)

هيئة التحكيم. اختصاصها بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها.

تكييف الحكم العقد محل النزاع بأنه من العقود الإدارية وعدم الطعن على هذا التكييف بأي مطعن. أثره. صيرورة الحكم باتاً لا يجوز المساس به. لا يغير من ذلك أن يتصل التكييف بمسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام.

(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص153)

المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.

(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص153)

موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.

(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص154)

ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم.

المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره.

تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.

(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص155)
 
أعلى