التنظيم القانوني الذي يخضع له اتفاق التحكيم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
التنظيم القانوني الذي يخضع له اتفاق التحكيم:-

الحكم الصادر بتعيين المحكمين. حظر الطعن فيه بأي طريق. ما يجاوز ذلك. خروجه عن نطاق الحظر.

(الطعن 174/1988 تجاري جلسة 27/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)

انتهائية الحكم الصادر بتعيين محكم لا تتجاوز نطاقه. ما يجاوز ذلك. يكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق يوجب تمييز الحكم. مثال.

(الطعن 162/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)

حظر الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم. مناطه. فصل الحكم في مسألة أو يترتب إجابة طلب تعيين المحكم. أثره. جواز الطعن فيه.

(الطعن 258/1989 تجاري جلسة 14/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص83)

موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.

(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص152)

التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.

قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.

السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.

(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص159)
 
أعلى