ahmed_nagh42
عضو نشط
أعمال ولائية:-
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص54)
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص56)
التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص56)
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص54)
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص56)
التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص56)