- أوامر الأداء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
- أوامر الأداء:

أمر الأداء. حكم. عدم منازعة أحد من الطرفين في صيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه. مؤداه. إلحاق قوة الشئ المحكوم فيه بمنطوقة. مثال بشأن المساس بحجية أمر الأداء.

( الطعن 59 / 1976 تجاري جلسة 7/12/1977 مج 7 سنوات ص 72)

لقاضى الأمور المستعجلة أن يتناول بصفة وقتية جدية النزاع في الإشكال لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة. تقريره في ذلك. واقع يستقل به. شرط ذلك. مثال بشأن وقف تنفيذ أمر أداء.

( الطعنان 4 / 1974 ، 65 / 1973 تجاري جلسة 2/4/1975 مج 7 سنوات ص 72)

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى جدية إدعاء المطعون ضده بتزوير سند الدين الصادر به أمر الأداء مما يبرر إجابته في وقف تنفيذ أمر الأداء. ركيزة صحيحة تصلح وحدها لإقامة قضاء الحكم عليها. العيب على الحكم في تقريرات أخرى. غير منتج.

( الطعنان 4 / 1974 ، 65 / 1973 تجاري جلسة 2/4/1975 مج 7 سنوات ص 72)

أوامر الأداء. اعتبارها كأن لم تكن إذا لم تعلن للمدين خلال ستة شهور من تاريخ صدورها.

أمر الأداء. ماهيته.

التحدى ببطلان الحكم بدعوى مبتدأه. لا يجوز إلا إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز التمسك ببطلان أمر الأداء بدعوى أصلية. لا يغير من ذلك تظلم المدين بطريق المعارضة في أمر الأداء ما دام لم يفصل في موضوعها. مثال بشأن بطلان أمر الأداء.

(الطعن 12 لسنة 1978 مدني جلسة 26/2/1979 مج 7 سنوات ص 73)

الاختصاص بإصدار أمر الأداء. المنوط به. ميعاد الثلاثة أيام المحددة في م 167 مرافعات كي يصدر القاضي قراره بشأن أمر الأداء. ميعاد تنظيمي. أثر ذلك. عدم ترتب البطلان على تجاوزه.

(الطعن 21/1989 مدني جلسة 28/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص601)

إتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون 44 لسنة 1989 بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي. عدم سريان هذا التعديل على الدعاوى التي رفعت صحيحة قبل نفاذه. علة ذلك: أن المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن 115/1990 تجاري جلسة 17/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص601)

وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استصدار أمر الأداء بخمسة أيام وإلا امتنع القاضي عن إصدار الأمر. إصداره للأمر رغم تخلف التكليف. أثره. بطلان الأمر وعلى محكمة التظلم إلغاؤه. عبء إثبات حصول التكليف. على الدائن.

(الطعن 136/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص733)

سلطة المحكمة التي تنظر التظلم من أمر الأداء في حالة إلغائه في التصدي للفصل في النزاع. حالاته. علة ذلك.

(الطعن 29/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص733)

سلوك طريق أمر الأداء. شروطه: المطالبة بمبلغ من النقود ثابت بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معينا بنوعه ومقداره. الدين غير معين المقدار أو غير حال الأداء. سبيل المطالبة به: الطريق العادي لرفع الدعوى.

(الطعن 47/1994 تجاري جلسة 12/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص733)

استصدار أمر الأداء. إجراءاته. المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

انتفاء توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثر ذلك.

(الطعنان 252، 256/1994 تجاري جلسة 8/3/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص733)

طريق أمر الأداء. شروطه وإجراءاته. المواد من 166 - 172 مرافعات.

المطالبة بحق تابع أو مرتبط بالحق الذي اتبعت في شأنه إجراءات استصدار أمر الأداء. يجوز إبداؤها أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في صورة طلب عارض دون إتباع طريق أمر الأداء. مثال.

(الطعن 57/1995 تجاري جلسة 19/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص734)

سلوك طريق أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى. شروط الدين المطالب به لسلوك هذا الطريق. مثال.

(الطعن 42/1995 تجاري جلسة 7/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص734)

سلوك نظام أوامر الأداء. شروطه. ضرورة توافرها في كل ما يطالب به الدائن. عدم توافرها في الكل مؤداه.

(الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص735)

سلوك طريق أمر الأداء. شروطه.

عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكتابة والغير محدد بدء استحقاقها. مؤداه. امتناع سلوك طريق أمر الأداء.

(الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص735)

إثبات القائم بإعلان أمر الأداء بأصل الورقة غلق مسكن المعلن إليه وأنه سيجري الإعلان بواسطة المخفر وأنه أرسل كتابا مسجلا إلى المعلن إليه. كفاية ذلك لصحة الإعلان وانفتاح ميعاد التظلم به حتى ولو خلت الصورة المسلمة من بيان إرسال الكتاب المسجل. قضاء الحكم ببطلان الإعلان لخلو الصورة من هذا البيان وترتيبه عدم قبول التظلم عليه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن 179/1996 تجاري جلسة 17/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص736)

التظلم من أمر الأداء. ميعاده: عشرة أيام من تاريخ إعلانه. مثال لتظلم بعد الميعاد.

(الطعن 179/1996 تجاري جلسة 17/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص736)

سلوك طريق أمر الأداء. شروطه.

(الطعن 51/1996 تجاري جلسة 26/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص472)

طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء. مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك.

(الطعن 413/1996 تجاري جلسة 28/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص472)

سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأداء. مثال.

(الطعن 495/1996 تجاري جلسة 20/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص473)

استصدار أمر الأداء. شرطه.

الدين المضاف إلى أجل لا يعد حال الأداء. أثر ذلك. فقده لشروط استصدار أمر الأداء في المطالبة. مثال.

(الطعن 114/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص473)

الإعلان بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم. ما يشترط فيه. خضوعه للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها طبقاً للمواد 9، 10، 11 مرافعات. مراعاة تلك القواعد. أثره. صحة الإعلان سواء سلمت الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو إلى جهة الإدارة.

ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه.

تسليم الإعلان للإدارة. الإجراءات التي يلزم على مندوب الإعلان اتباعها. ماهيتها وأثرها.

(الطعن 18/1997 مدني جلسة 30/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص474)

ما يشترط لإصدار أمر الأداء.

(الطعن 332/1998 تجاري جلسة 20/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص475)

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. لا وجه لوجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء. أساس ذلك.

(الطعن 364/1998 تجاري جلسة 28/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص475)

دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية منوط بها دون غيرها الاختصاص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه بما في ذلك الاختصاص بنظر التظلم من أمر الأداء الصادر استناداً إلى نص المادة 26 مكرر من قانون إيجار العقارات. ما يستثنى من ذلك.

(الطعن 219/1998 تجاري جلسة 22/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص475)

المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء المتظلم منه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره. يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع.

(الطعن 327/1995 تجاري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص476)

محكمة التظلم من أمر الأداء. متى لا تقف عند حد الإلغاء وتمضي في نظر موضوع النزاع.

(الطعن 586/1998 تجاري جلسة 28/11/1993 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص477)

سلوك طريق أمر الأداء. ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوف شرط أن يكون الدين المثبت بالورقة حال الأداء.

(الطعن 307/1998 تجاري جلسة 6/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص477)

للمدين التظلم من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. جواز استئنافه مباشرة خلال مدة ثلاثين يوماً مضافاً إليها مدة التظلم.

(الطعن 536/1998 تجاري جلسة 22/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص477)

التظلم من أمر الأداء. يعد خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعي. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.

(الطعن 447/1997 تجاري جلسة 31/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص477)

شروط سلوك طريق أمر الأداء. ماهيتها. وجوب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى حال تخلف شرط من تلك الشروط. مثال.

(الطعنان 508، 514/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص478)

سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال بشأن طلب أداء معادل قائم على قاعدة الإثراء بلا سبب ولا يعد معين المقدار.

(الطعن 252/2001 تجاري جلسة 24/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص479)

استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم جواز اللجوء إليه. علة ذلك.

الالتزام حال الأداء. ماهيته. ما يكون غير معلق على شرط أو مضافاً إلى أجل واقف ثم حل الأجل.

الاتفاق على الأجل. يكون صراحة أو ضمناً يستخلص من الظروف.

الاتفاق على السداد في أقرب فترة ممكنة. دين مضاف إلى أجل واقف. انتهاء الحكم إلى إصدار أمر الأداء تأسيساً على أنه مستحق الأداء بمجرد الطلب. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 101/2001 مدني جلسة 26/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص479)

التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره. عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.

(الطعن 101/2001 مدني جلسة 26/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص479)

إلغاء الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً لتخلف أحد الشروط اللازمة لاستصداره. مؤداه: إصدار حكم حاسم للنزاع بين الدائن والمدين. محكمة الموضوع اختصاصها أصيل بالفصل في النزاع. أساسه. اتساع نطاق الاستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبه. علة ذلك. تطبيق الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة. علة ذلك..

(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص306)

إصدار أمر الأداء. شرطه: أن يقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالحق قبل تقديم عريضة الأمر بالأداء بخمسة أيام. مخالفة ذلك أو بطلان التكليف. أثره: إلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن.

(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص307)

سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.

(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص307)

المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية. م45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص308)

التظلم من أمر الأداء وإلغاؤه بسبب تعييب أحد الشروط الشكلية. أثره. اعتباره كأن لم يكن ووقوف المحكمة عند ذلك وعدم تعرضها للفصل في الموضوع. استنادها في الإلغاء إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره. أثره. عدم الوقوف عند حد الإلغاء وإنما يتعين المضي قدماً في نظر الموضوع والفصل فيه بحكم نهائي حاسم بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة بخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر وعدم توافر شروط إصدار الأمر. وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.

(الطعن 780/2003 تجاري جلسة 4/10/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص308)

إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق.

(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص309)

سلوك طريق أمر الأداء. شرطه.

(الطعن 667/2003 تجاري جلسة 25/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص310)

التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة.

إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر.

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.

(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص310)

التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.

(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص311)

سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء. لازمه. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال.

(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص312)

التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.

(الطعن 588/2003 تجاري جلسة 11/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص313)

التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.

(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص313)

إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

تقدير التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي. شرطه.

توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.

(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص314)

ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات.

(الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص314)

حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.

(الطعن 619/2005 تجاري جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص315)

أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.

(الطعن 305/2005 تجاري جلسة 12/12/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص316)

 
أعلى