ahmed_nagh42
عضو نشط
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
1- لعدم إعلانه خلال الميعاد:-
الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته لا يصححه ولا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء.
(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه أو المستأنف ضده خلال الميعاد المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الكتاب. مقرر لمصلحة المدعي عليه أو المستأنف ضده ولا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك.
(الطعن 35/1984 تجاري جلسة 24/10/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 168/1984 تجاري جلسة 13/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص259)
الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه بميعاد حضوره يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه.
(الطعن 37/1985 تجاري جلسة 17/7/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص290)
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.
(الطعن 139/1987 تجاري جلسة 29/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص404)
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر إذا كان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.
(الطعن 124/1987 تجاري جلسة 4/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الدعوى والاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتهما في الميعاد المقرر. عدم سريانه على الطعن بالتمييز.
(الطعن 28/1988 تجاري جلسة 7/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 116/1988 تجاري جلسة 28/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 13/1988 مدني جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 234/1988 تجاري جلسة 12/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 9/1989 مدني جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
الحضور بناء على الإعلان الباطل يزيل البطلان فيصحح الإعلان من تاريخ حصوله لا من تاريخ الحضور. أثر ذلك. اعتبار الإعلان قد تم في الميعاد ولا محل لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(الطعن 175/1988 تجاري جلسة 8/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الاستئناف كأنه لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان هذا التراخي بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الاستئناف.
(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف. عدم وصول الإعلان للمستأنف عليه خلال هذه المدة.
حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويسقط بالتكلم في الموضوع.
(الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة.
استعمال الحكم رخصة مخولة له قانوناً. لا يعيبه. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص407)
عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند تعدد المستأنف ضدهم. مثال.
خصم المواجهة. متى يكون خصماً حقيقياً.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب إذا لاحظ تراخياً فلا يشترط أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة. شرط إعماله.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 21/1989 أحوال شخصية جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.
(الطعن 56/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص409)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع.
إعلان الطعن. شرط صحته. أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقه إعلان الحكم.
صحة إعلان الطعن في الموطن المختار.مناطه. الاستثناء.
إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.
(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص515)
صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإيداع هذا الميعاد ميعاد حضور. مفاد ذلك.
(الطعن 52/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 230/1990 تجاري جلسة 9/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 167/1993 تجاري جلسة 26/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 18/1994 تجاري جلسة 10/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 191/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 40/1995 عمالي جلسة 2/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
العبرة في الإعلان هى بتسليم صورته فعلاً إلى المعلن إليه. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة الإعلان إلى الجهة المختصة بالإعلان وتسلم مندوب الإعلان إياها. امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن في موطنه أو في محل عمله أو محله المختار خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.
وقوف مندوب الاعلان عند إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الاعلان. أثره. عدم تمام الإعلان.
على المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراءات المناسبة قانوناً. أثر إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفاً سلبياً. عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إلى فعله.
لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وان يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 305/1990 تجاري جلسة 24/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص517)
صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها. إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها.
للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء على التراخي في إعلان صحيفته خلال هذا الميعاد. شرط ذلك. أن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً.
ميعاد إعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. أثره. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 3/1992 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 12/1993 تجاري جلسة 10/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 144/1992 تجاري جلسة 7/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 185/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 240/1994 تجاري جلسة 28/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام إعلان صحيفته في الميعاد. توقيعه. رخصة جوازية للمحكمة متى توافرت شروط إيقاعه. مثال لعدم استعمال المحكمة لهذه الرخصة.
(الطعن 164/1992 تجاري جلسة 11/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون إلزام عليها بذكره عند رفضها إعماله.
النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له. لا يجوز.
(الطعن 148/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ في سبيل تكوين عقيدتها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله بما اطمأنت إليه من القرائن و الملابسات.
(الطعن 209/1992 تجاري جلسة 2/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر قانوناً جوازي للمحكمة. مثال لعدم إعمال الجزاء.
(الطعن 16/1992 عمالي جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
جواز الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً عمداً أو إهمالاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
حدوث التراخي في الإعلان بفعل المدعي حتى في حالة تسليم إدارة الكتاب الصحيفة إلى مندوب الإعلان. أساس ذلك.
(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة تستقل بتقديره متى كان سائغاً. مثال لتراخٍ.
(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)
إيداع صحيفة الاستئناف في إدارة الكتاب. أثره. وجوب إعلانها للمستأنف عليه خلال ثلاثين يوماً حتى تنعقد الخصومة. التراخي في الإعلان عن هذا الميعاد يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. لمحكمة الموضوع.
تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلى مندوب الإعلان. لا يكفي لنفي التراخي عنه. وجوب متابعة ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الإعلان. مثال لإعمال الجزاء.
(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص521)
(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: وقوع عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان وانه لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخٍ.
انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي. لاعليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع.
(الطعن 130/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)
التراخي في الإعلان بفعل المدعي أو المستأنف عمداً أو إهمالاً حتى لو بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان. أثره. جوازاعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن.
عدم اشتراط أن يكون فعل المستأنف هو السبب المباشر.
توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. واقع يستقل به قاضى الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 219/1994 تجاري جلسة 7/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 186/1995 تجاري جلسة 2/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 144/1995 تجاري جلسة 14/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 71/1996 تجاري جلسة 23/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد. شرط توقيعه.
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. رخصة جوازية لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز. مثال لإعمال هذا الجزاء.
(الطعن 65/1994 أحوال شخصية جلسة 11/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. متى يسقط الحق في التمسك به. عدم تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 1/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)
1- لعدم إعلانه خلال الميعاد:-
الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه ميعاد حضور. عدم مراعاته. أثره. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه بعد فواته لا يصححه ولا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء.
(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 343/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه أو المستأنف ضده خلال الميعاد المقرر من إيداع الصحيفة إدارة الكتاب. مقرر لمصلحة المدعي عليه أو المستأنف ضده ولا يتعلق بالنظام العام. أثر ذلك.
(الطعن 35/1984 تجاري جلسة 24/10/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص258)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 168/1984 تجاري جلسة 13/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص259)
الميعاد المقرر لإعلان المستأنف عليه بميعاد حضوره يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يصححه حضور المستأنف عليه بعد فواته أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء لعدم التزامه.
(الطعن 37/1985 تجاري جلسة 17/7/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص290)
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها. القضاء به. جوازي للمحكمة. شرط ذلك.
(الطعن 139/1987 تجاري جلسة 29/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص404)
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر إذا كان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.
(الطعن 124/1987 تجاري جلسة 4/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الدعوى والاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتهما في الميعاد المقرر. عدم سريانه على الطعن بالتمييز.
(الطعن 28/1988 تجاري جلسة 7/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 116/1988 تجاري جلسة 28/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 13/1988 مدني جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 234/1988 تجاري جلسة 12/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
(والطعن 9/1989 مدني جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
الحضور بناء على الإعلان الباطل يزيل البطلان فيصحح الإعلان من تاريخ حصوله لا من تاريخ الحضور. أثر ذلك. اعتبار الإعلان قد تم في الميعاد ولا محل لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(الطعن 175/1988 تجاري جلسة 8/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الاستئناف كأنه لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب وكان هذا التراخي بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الاستئناف.
(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص405)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريانه على الاستئناف. عدم وصول الإعلان للمستأنف عليه خلال هذه المدة.
حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويسقط بالتكلم في الموضوع.
(الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
مناط توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص406)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة.
استعمال الحكم رخصة مخولة له قانوناً. لا يعيبه. مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص407)
عدم القابلية للتجزئة. المقصود به. أن يكون الفصل في النزاع مما لا يحتمل غير حل واحد. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند تعدد المستأنف ضدهم. مثال.
خصم المواجهة. متى يكون خصماً حقيقياً.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف. شمول ذلك حالة تسليم الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب إذا لاحظ تراخياً فلا يشترط أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي.
(الطعن 132/1989 تجاري جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المدعي أو المستأنف في إعلان صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهمالاً. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة. شرط إعماله.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 21/1989 أحوال شخصية جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص408)
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الموضوع. مثال.
(الطعن 56/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص409)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء. من إطلاقات محكمة الموضوع.
إعلان الطعن. شرط صحته. أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقه إعلان الحكم.
صحة إعلان الطعن في الموطن المختار.مناطه. الاستثناء.
إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.
(الطعن 32/1990 تجاري جلسة 3/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص515)
صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. وجوب إعلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الإيداع هذا الميعاد ميعاد حضور. مفاد ذلك.
(الطعن 52/1990 تجاري جلسة 17/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الصحيفة في الميعاد المقرر من إطلاقات محكمة الموضوع.
(الطعن 230/1990 تجاري جلسة 9/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 167/1993 تجاري جلسة 26/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 18/1994 تجاري جلسة 10/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 191/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
(والطعن 40/1995 عمالي جلسة 2/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص516)
مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
العبرة في الإعلان هى بتسليم صورته فعلاً إلى المعلن إليه. لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة الإعلان إلى الجهة المختصة بالإعلان وتسلم مندوب الإعلان إياها. امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن في موطنه أو في محل عمله أو محله المختار خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى مخفر الشرطة.
وقوف مندوب الاعلان عند إثبات امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الاعلان. أثره. عدم تمام الإعلان.
على المدعي أو المستأنف حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراءات المناسبة قانوناً. أثر إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفاً سلبياً. عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إلى فعله.
لمحكمة الاستئناف أن تقضي بناء على طلب المستأنف عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وان يكون التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 305/1990 تجاري جلسة 24/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص517)
صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها. إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها.
للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء على التراخي في إعلان صحيفته خلال هذا الميعاد. شرط ذلك. أن يكون هذا التراخي راجعاً إلى فعل المستأنف عمداً أو إهمالاً.
ميعاد إعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. أثره. حضور المستأنف عليه الذي كلف بالحضور بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المذكور.
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 3/1992 تجاري جلسة 31/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 12/1993 تجاري جلسة 10/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 144/1992 تجاري جلسة 7/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 185/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
(والطعن 240/1994 تجاري جلسة 28/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام إعلان صحيفته في الميعاد. توقيعه. رخصة جوازية للمحكمة متى توافرت شروط إيقاعه. مثال لعدم استعمال المحكمة لهذه الرخصة.
(الطعن 164/1992 تجاري جلسة 11/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص518)
توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون إلزام عليها بذكره عند رفضها إعماله.
النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له. لا يجوز.
(الطعن 148/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ في سبيل تكوين عقيدتها بأن عدم الإعلان يرجع إلى فعل المستأنف وإهماله بما اطمأنت إليه من القرائن و الملابسات.
(الطعن 209/1992 تجاري جلسة 2/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر قانوناً جوازي للمحكمة. مثال لعدم إعمال الجزاء.
(الطعن 16/1992 عمالي جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص519)
جواز الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً عمداً أو إهمالاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
حدوث التراخي في الإعلان بفعل المدعي حتى في حالة تسليم إدارة الكتاب الصحيفة إلى مندوب الإعلان. أساس ذلك.
(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة تستقل بتقديره متى كان سائغاً. مثال لتراخٍ.
(الطعن 62/1993 تجاري جلسة 28/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص520)
إيداع صحيفة الاستئناف في إدارة الكتاب. أثره. وجوب إعلانها للمستأنف عليه خلال ثلاثين يوماً حتى تنعقد الخصومة. التراخي في الإعلان عن هذا الميعاد يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. لمحكمة الموضوع.
تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلى مندوب الإعلان. لا يكفي لنفي التراخي عنه. وجوب متابعة ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الإعلان. مثال لإعمال الجزاء.
(الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص521)
(والطعن 31/1994 تجاري جلسة 14/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: وقوع عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان وانه لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخٍ.
انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي. لاعليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع.
(الطعن 130/1993 تجاري جلسة 1/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص522)
التراخي في الإعلان بفعل المدعي أو المستأنف عمداً أو إهمالاً حتى لو بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان. أثره. جوازاعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن.
عدم اشتراط أن يكون فعل المستأنف هو السبب المباشر.
توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. واقع يستقل به قاضى الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 219/1994 تجاري جلسة 7/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 186/1995 تجاري جلسة 2/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 144/1995 تجاري جلسة 14/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
(والطعن 71/1996 تجاري جلسة 23/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص523)
الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد. شرط توقيعه.
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. رخصة جوازية لمحكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز. مثال لإعمال هذا الجزاء.
(الطعن 65/1994 أحوال شخصية جلسة 11/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. متى يسقط الحق في التمسك به. عدم تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 1/1995 أحوال شخصية جلسة 11/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص524)