ahmed_nagh42
عضو نشط
التعويض عن الحجز:-
نفي الانحراف بالحق في توقيع الحجز التحفظي عما وضع له بأسباب سائغة. النعي على ذلك. على غير أساس.
(الطعن 10/1980 تجاري جلسة 4/3/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص731)
استعمال الحق لا يرتب مسؤولية إلا إذا قُصد به الكيد والعنت أو لابسه تقصير أو خطأ.
الدعوى. متى تكون كيدية.
صحة إجراءات الحجز ووقوعه على مال يعتقد الحاجز أنه مملوك لمدينه. ومتى لا يساغ مساءلة الحاجز إن تبين عدم ملكية المدين للمال.
(الطعن 143/1980 تجاري جلسة 6/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص731)
نفي الانحراف بالحق في توقيع الحجز التحفظي عما وضع له بأسباب سائغة. النعي على ذلك. على غير أساس.
(الطعن 10/1980 تجاري جلسة 4/3/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص731)
استعمال الحق لا يرتب مسؤولية إلا إذا قُصد به الكيد والعنت أو لابسه تقصير أو خطأ.
الدعوى. متى تكون كيدية.
صحة إجراءات الحجز ووقوعه على مال يعتقد الحاجز أنه مملوك لمدينه. ومتى لا يساغ مساءلة الحاجز إن تبين عدم ملكية المدين للمال.
(الطعن 143/1980 تجاري جلسة 6/5/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص731)