حجز ما للمدين لدى الغير

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حجز ما للمدين لدى الغير:-

الحكم على المحجوز لديه. يدفع دين الحاجز المحجوز من أجله إذا ارتكب المحجوز لديه أحد الأمور التي بينتها المادة 286 مرافعات (سابق). طبيعة هذا الجزاء. جوازي لمحكمة الموضوع.

(الطعن 117/1980 تجاري جلسة 1/4/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص725)

الجزاء المنصوص عليه في المادة 286 مرافعات. سابق. جوازي للمحكمة. المناط فيه. ما يبدو لها من خطورة مسلك المحجوز لديه وسوء نيته وتعنته.

(الطعن 117/1980 تجاري جلسة 1/4/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص725)

إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه. تخلف ذلك. اعتبار الحجز كأن لم يكن. مثال.

(الطعن 102/1981 تظلمات جلسة 3/5/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص726)

الحاجز في دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة. لا يعتبر من الغير من حيث الأدلة الجائزة في إثبات الدعوى أو نفيها.

(الطعن 72/1982 تجاري جلسة 15/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص726)

الحاجز لا يملك في مواجهة المحجوز لديه من طرق الإثبات إلا ما يجيزه القانون للمحجوز عليه. إلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. جوازي لقاضي الموضوع. شرط الحكم به.

(الطعن 72/1982 تجاري جلسة 15/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص727)

إذن القاضي بتوقيع الحجز ما على المدين لدى الغير. يلزم له أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير هذا الوجود. من سلطة قاضي الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعنان 22، 23/1984 تجاري جلسة 18/7/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص727)

الحكم الصادر في التظلم من أمر قاضي الأمور الوقتية بالإذن بحجز ما للمدين لدى الغير وبتقدير دين الحاجز مؤقتاً. هو حكم وقتي. أساس ذلك. طلب اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للمادة 231 مرافعات. يخرج عن ولاية قاضي التظلم في أمر الحجز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

(الطعن 70/1984 تظلمات جلسة 28/11/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص728)

حجز ما للمدين لدى الغير. شروط توقيعه.

(الطعن 70/1984 تظلمات جلسة 28/11/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص728)

قاضي الأمور الوقتية هو المختص بإصدار الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير ولو كانت الدعوى بأصل الحق قد رُفعت أمام المحكمة المختصة.

(الطعن 70/1984 تظلمات جلسة 28/11/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص728)

حجز ما للمدين لدى الغير. شرط الإذن به. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير ذلك وتقدير أسباب التظلم من هذا الأمر. موضوعي.

(الطعن 185/1984 تجاري جلسة 6/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص728)

الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير. شروط الدين. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجوده محل شك كبير ونزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر. مثال.

(الطعن 190/1984 تجاري جلسة 24/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص729)

حجز ما للمدين لدى الغير. شرط توقيعه. موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز. موضوعي. مادام سائغاً.

(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)

الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. مناطه أن يكون دين طالب الحجز محقق الوجود. حال الأداء. خال من المنازعة الجدية. تقدير ذلك. موضوعي.

(الطعن 64/1985 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص730)

الحكم الصادر في التظلم المرفوع من المحجوز عليه من أمر قاضي الأمور الوقتية بالإذن بحجز ما للمدين لدى الغير وبتقدير دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. حكم وقتي لا يمس أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع.

(الطعن 126/1985 تجاري جلسة 5/3/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)

صدور الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شروطه. أن يكون الدين المطلوب الحجز وفاء له. محقق الوجود حال الأداء. على القاضي الآمر ومن بعده قاضي التظلم من الأمر أن يتحقق من تلقاء نفسه من توافر هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام.

(الطعن 168/1985 تجاري جلسة 16/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص503)

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى طلب رفع الحجز. أثره. محاجته بالحكم الصادر فيها سواء بشأن صحة إجراءات الحجز أو رفعه أو تنفيذه. أثر ذلك. قبول اختصامه في الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها.

(الطعنان 179، 187/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص503)

الحجز تحت يد الحكومة. تقريرها بما في ذمتها. كيفيته.

اختصاص الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ في حدود ديونهم. دون مشاركة من غيرهم. حالاته.

(الطعن 56/1987 مدني جلسة 13/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص503)

حجز ما للمدين لدى الغير. شروط الدين. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو كان وجوده محل شك كبير أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر.

تقدير وجود حق طالب الحجز وشروطه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب. شرط ذلك.

(الطعن 77/1988 تجاري جلسة 13/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص504)

الحجز على ما للمدين تحت يد الغير. شرطه. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير وجود الحق بهذا المعنى تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يبرره.

(الطعن 196/1988 تجاري جلسة 9/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص504)

حجز ما للمدين لدى الغير. شرط توقيعه. أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء. تقييده باشتراط الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه الخاص بالحجز التحفظي على منقولات المدين. مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 90/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص504)

الإعلان بصحيفة حجز ما للمدين لدى الغير. لا يعد إعلاناً بالحكم ينفتح به باب الطعن فيه.

(الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص505)

توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شروطه. أثرانتفائها.

تقدير مدى توافر شروطه من سلطة محكمة التظلم. مناطه. مثال.

(الطعن 101/1992 تجاري جلسة 1/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

(والطعن 103/1992 تجاري جلسة 1/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير. شروط دين الحاجز. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجوده محل شك كبير أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر.

تقدير وجود حق طالب الحجز وشروطه. واقع. تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك.

(الطعن 111/1993 تجاري جلسة 21/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. لا يشترط لتوقيعه الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه خلافاً للحجز التحفظي على منقولات المدين. علة ذلك. الخشية مفترضة في الأول.

(الطعنان 161، 162/1993 تجاري جلسة 6/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شرطاه. أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء. وجوب تحقق القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم من توافرهما. ثبوت أن الدين احتمالي أو معلق على شرط واقف أو منازع فيه جدياً أو غير حال الأداء. أثر ذلك : وجوب رفض إصدار الأمر أو الحكم بإلغائه عند التظلم منه.

(الطعن 171/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص532)

الحكم على المحجوز لديه بدفع دين الحاجز المحجوز من أجله. شرطه. امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو تقرير غير الحقيقة أو إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير.

الجزاء الخاص بالحكم على المحجوز لديه برفع دين الحاجز. جوازي لمحكمة الموضوع. إعفائه من توقيع هذا الجزاء. لا يحول دون الحكم بإلزامه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره.

(الطعن 68/1993 تجاري جلسة 21/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص533)

إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير يلزم له أن يكون حق طالب الحجز ثابتا بسبب ظاهراً يدل على وجوده. تقدير هذا الوجود. من سلطة قاضي الموضوع مادام سائغاً.

(الطعنان 157، 160/1994 تجاري جلسة 11/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص533)

الحجز على أموال المدين تحت يد مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وليس تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة المختصة بتحصيل الرسوم. مؤداه. أنه لا ينطبق عليها وصف الدائن الحابس. م 318 مدني. أثره. قضاء الحكم بعدم سماع دعوى المطالبة بالرسم لمضي خمس سنوات من يوم استحقاقها. لا مخالفة فيه للقانون. النعي باعتبار الرسم من الحقوق الممتازة. غير منتج.

(الطعن 76/1993 تجاري جلسة 24/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص533)

الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م 7 من المرسوم بقانون 5 لسنة 1959.

لا ينفذ تصرف المدين في حق الدائن الحاجز إذا كان هذا التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز. مثال.

(الطعن 32/1995 مدني جلسة 20/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص534)

الإذن الصادر من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شروطه. تقدير وجود حق الحاجز. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 195/1995 تجاري جلسة 26/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص534)

عدم اشتمال إعلان ورقة الحجز على البيانات المنصوص عليها بالمادة 230 مرافعات. أثره. بطلان الحجز. لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.

(الطعن 211/1994 تجاري جلسة 3/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص535)

الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدي الغير. ما يشترط لصدوره. مثال.

(الطعن 106/1996 تجاري جلسة 12/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص861)

ضرورة الحصول على حكم بالحق أو توقيع الحجز على ما للمقاول الأصلي لدى رب العمل حتى يتحدد محل الامتياز والنسبة عند التزاحم.

(الطعن 532/1996 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص861)

الحكم بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز المحجوز من أجله. شرطه. توقيع هذا الجزاء. جوازي للمحكمة. م237/1 مرافعات.

(الطعن 856/2001 تجاري جلسة 27/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص861)

إعفاء المحجوز لديه من الجزاء المقرر بالمادة 237/1 مرافعات غير مانع من إلزامه بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بسبب اقترافه لأحد العيوب المنصوص عليها في المادة أو بالتضمينات الناشئة عن تقصيره أو تأخيره في التقرير بما في الذمة أو تلافي العيب الذي رفعت به الدعوى. تقرير توافر التقصير أو التأخير. موضوعي.

(الطعن 856/2001 تجاري جلسة 27/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص861)

صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.

(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص25)

توقيع الجزاء المنصوص في المادة 237 مرافعات بإلزام المحجوز لديه بدفع دين الحاجز لارتكابه أحد الأمور المنصوص عليها حصراً بها. جوازي لمحكمة الموضوع ولو توافرت شروطه. شرط ذلك: أن يكون استخلاصها سائغاً في تقدير خطورة مسلك المحجوز لديه ومدى سوء نيته وتعنته. تلافي المحجوز لديه العيب الذي رفعت به الدعوى ولو قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة. أثره. عدم جواز الحكم بهذا الجزاء. مؤداه. اعتبار هذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديدي. مناط توقيعه. تصميم المحجوز لديه على ذلك العيب. مثال.

(الطعن 533/2003 تجاري جلسة 17/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص26)

حجز ما للمدين لدى الغير. شرط صحته. رفع الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر القاضي وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

(الطعن 1022/2003 تجاري جلسة 30/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص27)

طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.

(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 3/11/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص27)

تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. حالته. إذا كان الحجز موقعاً على مال معين. مؤدى ذلك. إذا لم يكن الحجز موقعاً على مال بعينه فإنه لا يلزم تعيين المحجوز عليه. علة ذلك: أن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 650/2004 تجاري جلسة 1/2/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص28)

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. الأمر بالإذن به. شرطاه. أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. إثارة نزاع قضائي بشأن الدين قبل الحجز. مؤداه. عدم تحقق وجوده. صدور الأمر بالحجز رغم ذلك. أثره: بطلان الحجز.

(الطعن 105/2004 تجاري جلسة 22/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص29)

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 394/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص29)
 
أعلى