الحراسة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الحراسة

- بوجه عام:-

وضع الشخص تحت الحراسة القضائية ومنعه من التصرف في أمواله. مؤداه. غل يده عن إدارة هذه الأموال والتصرف فيها ولا يكون له حق التقاضي بشأنها مدعياً أو مدعى عليه. الحارس المعين يباشر هذا الحق نيابة عنه. إقامة الدعوى على صاحب المال دون الحارس القضائي. أثره عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

(الطعن 3/1983 مدني جلسة 4/7/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص734)

دفع الخصم بأنه وضع تحت الحراسة وطلبه إدخال الحارس خصماً في الدعوى وعدم منازعة خصمه في ذلك. إطراح الحكم لهذا الدفاع بمقولة أنه لم يقدم ما يثبته. قصور وفساد في الاستدلال.

(الطعن 48/1983 تجاري جلسة 7/12/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص735)

منع الشخص من التصرف في أمواله ووضعها تحت الحراسة القضائية. أثره. انتفاء صفته في أن يكون مدعى أو مدعى عليه بشأنها. صاحب الصفة هو الحارس القضائي.

(الطعن 48/1983 تجاري جلسة 7/12/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص735)

الحراسة. الاختصاص بفرضها وإنهائها. لمحكمة الأمور المستعجلة بصفة أصلية ولمحكمة الموضوع إذا طرحت تابعة لدعوى الموضوع.

(الطعن 139/1983 تجاري جلسة 6/6/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص735)

مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. تعيينها حارساً قضائياً على أموال المدين المحال. اكتسابها الصفة في تمثيله أمام القضاء. مثال.

(الطعن 128/1985 تجاري جلسة 5/2/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص518)

دعوى استبدال الحارس. أساسها ما يوجه إلى إدارته أو شخصه من تجريح ولا تمس بأصل الحق.

(الطعن 221/1985 تجاري جلسة 28/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص519)

حارس الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند. عدم انتقالها إلى التابع. علة ذلك.

(الطعنان 71، 75/1988 تجاري جلسة 3/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص519)

صدور حكم الحراسة القضائية. أثره. غل يد مالك الشيء عن إدارته وسداد ديونه والتزاماته ومنعه من التقاضي بشأنه وصيرورة الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل المدين أمام القضاء.

(الطعن 14/1988 عمالي جلسة 3/1/1985 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص519)

قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله وتعيين مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل حارساً عليها. مقتضاه. غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجب حق التقاضي عنه بشأنها لكنه لا يعد نقصاً في أهليته. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن 14/1989 تجاري جلسة 6/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص519)

صدور حكم الحراسة. أثره. صيرورة الحارس هو الشخص الذي له حق إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة وصيانة حقوقها والتقاضي بشأنها.

(الطعن 330/1989 تجاري جلسة 2/12/1992 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص519)

منع الشخص من التصرف في أمواله. مقتضاه. غل يده عن إدارتها والتصرف فيها ولا يكون له حق التقاضي بشأنها. الحارس هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء. طعن الحارس في حكم صادر ضد الشخص الموضوع تحت الحراسة. أثره. عدم جواز اختصام الشخص في الطعن. علة ذلك.

(الطعون 101، 103، 155/1990 تجاري جلسة 26/1/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص563)

وجوب اتفاق ذوي الشأن على تعيين الحارس وانتهاء الحراسة. يتعلق بالحراسة الاتفاقية دون الحراسة القضائية.

تعيين حارس قضائي على حصة ضمن حصص أخرى شائعة. جائز. أساس ذلك.

(الطعنان 26، 27/1992 أحوال شخصية جلسة 18/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

صاحب الصفة في تمثيل من فُرضت الحراسة القضائية عليه. هو الحارس القضائي.

(الطعن 89/1993 تجاري جلسة 7/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

الأصل في الحراسة أنها بأجر ما لم يكن الحارس قبل القيام بها تبرعاً.

الحراسة القضائية يقوم فيها القاضي بتعيين الأجر. ما الذي يراعيه في ذلك.

(الطعن 184/1993 تجاري جلسة 8/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

نزول الحارس عن مهمته في حفظ المال الموضوع تحت الحراسة أو في إدارته لأحد الشركاء على الشيوع. لا يجوز ما لم يرتض جميعهم ذلك. علة ذلك.

(الطعنان 41، 49/1994 مدني جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

الحراسة لا تنقل من الحارس إلى تابعه. علة ذلك.

(الطعن 13/1995 تجاري جلسة 18/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

مسئولية حارس الأشياء. أساسها الخطأ المفترض في جانب الحارس. نفى هذه المسئولية. شرطه. إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي. ماهية السبب الأجنبي.

(الطعن 13/1995 تجاري جلسة 18/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص564)

الحراسة. تعريفها. السيطرة الفعلية على الشيء على أساس من القانون أو الواقع. التحقق من قيامها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 47/1995 تجاري جلسة 7/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص565)

تقدير توافر العناصر المكونة للحراسة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض. موضوعي.

(الطعن 166/1998 مدني جلسة 25/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص71)

الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة.

فرض الحراسة لا يمس حق صاحب المال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها. مفاده. أنه لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال ولا على الأعمال القانونية التي تمت قبل فرض الحراسة سواء كانت أعمال إدارة أو حفظ.

(الطعن 5/1999 مدني جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص71)

صدور حكم الحراسة. أثره. صيرورة الحارس صاحب الحق في إدارة الأموال محل الحراسة والعمل على صيانة حقوقها قبل الغير والتقاضي بشأنها.

(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص 108)

الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فُرضت عليه الحراسة.

(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص 109 )

دعوى الحراسة. المحكمة المختصة بها. محكمة الأمور المستعجلة.

إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمام محكمة الموضوع. غير جائز. مخالفة ذلك. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام.

(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص 110)

فرض الحراسة. أثره: اعتبار الحارس نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون. ثبوت صفة الحارس بمجرد صدور الحكم.

مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.

(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص110)

الحراسة. ماهيتها. وضع مال متنازع فيه بيد أمين لحفظه وإدارته إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه.

تقدير أوجه النزاع والخطر الموجب للحراسة. موضوعي. شرطه.

الجدل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الخطر الموجب للحراسة من عدمه. لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.

(الطعن 1319/2002 تجاري جلسة 12/10/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص 111)

الحراسة إجراء تحفظي مؤقت. مؤدى ذلك. أن الحارس ينوب عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ أموال الحراسة وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة الملحقة بها. للحارس وحده الصفة في مباشرة تلك الأعمال و التقاضي بشأنها.

تجاوز حدود الحراسة من أعمال التصرف وما في حكمها والمتعلقة بأصل تلك الأموال و مقوماتها والتصرف في جزء منها أو إنشاء أي حق عيني عليها. انتفاء صفة الحارس في مباشرتها أو رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها. بقاء تلك الصفة لذوى الشأن ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء.

أعمال التصرف التي لا يتناولها حكم الحراسة. يجوز للمدين رغم حكم الحراسة أن يوفى دائنيه وتكون تصرفاته صحيحة ما لم يكن الغرض منها الإضرار بحقوق الدائنين فيجوز الطعن فيها أمام القضاء.

(الطعن 908/2005 تجاري جلسة 30/9/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص68)
 
أعلى