أوامر المنع من السفر "لا تعد من أدوات التنفيذ"

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أوامر المنع من السفر "لا تعد من أدوات التنفيذ":-

الأمر بالمنع من السفر. إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعو إلي الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. أساس ذلك. م 297 مرافعات.

إتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر. صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعن. عدم مساءلتها عن ذلك. عدم التزام الحكم هذا النظر قولا منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بشخص مدينها وهو ما لم يفرضه القانون. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 81/1999 مدني جلسة 27/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص859)

المنع من السفر. لا يعتبر أداة للتنفيذ. تقدير موجبات استصدار الأمر وأسباب التظلم منه. موضوعي. يستقل به القاضي مصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم.

(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص521)

الأمر بالمنع منع السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. علة ذلك.

(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص522)

الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.

الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.

(الطعنان 831، 842/2005 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص523)
 
أعلى