ahmed_nagh42
عضو نشط
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا في جمهورية مصر العربية علي أنه :" وكل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً يتحقق به إخلاله بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذة العامل عليه."
"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 43 ق.ع بجلسة 6/5/2001
"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 43 ق.ع بجلسة 6/5/2001