سلطات مأمور الضبط القضائي في حال التلبس بالجريمة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
سلطات مأمور الضبط القضائي في حال التلبس بالجريمة

تعريف التلبس: هو وصف يفيد التقارب الزمني بين لحظة وقوع الجريمة واكتشافها، إما بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة، وصف ينصب على الجريمة وليس على فاعلها، يجري القبض والتفتيش بدون إذن النيابة العامة

صور التلبس:

1. التلبس الحقيقي أو الفعلي: (مشاهدة الجريمة حال ارتكابها).

2. التلبس الحكمي (مشاهدة آثار الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب).

حالات التلبس:

أولاً -مشاهدة الجريمة حال ارتكابها: أن يشاهد مأمور الضبط ارتكاب الجريمة بنفسه أو يدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه، وأن يكون هذا الإدراك يقينيا لا يحمتل الشك (فلا يكفي تلقي خبر الجريمة من الغير).

ثانياً -مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة: مشاهدة آثار الجريمة لا الجريمة بعد برهة يسيرة (وقت قصير) (مشاهدة جثة القتيل تنزف دماً)، تقدير البرهة اليسيرة خاضع لتقدير محكمة الموضوع.

ثالثاً -تتبع الجاني مع الصياح إثر وقوع الجريمة: متابعة الجاني وملاحقته من المجني عليه أو من الجمهور بغية الإمساك به. مثال: (تتبع السارق مع الصياح على أنه السارق).

رابعاً -ضبط الجاني حاملاً أدلة الجريمة: ضبط الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء يستدل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها.

خامساً -وجود آثار أو علامات في الجاني يستدل منها أنه فاعل أو شريك في الجريمة: مشاهدة الجاني وعلى جسمه أو ملابسه آثار تقيد أنه مرتكب الجريمة (خدوش، جروح، ملابسه ملوثة بدماء المجني عليه).

شروط صحة التلبس:

(1) مشاهدة الجريمة بمعرفة مأمور الضبط القضائي: أن تتصل حواس مأمور الضبط بالجريمة أو يدركها بنفسه ولا يكفي تلقي بلاغها أو خبرها من العامة (رواية الغير).

(2) أن تكون المشاهدة مشروعة: ألا يتم اكتشاف الجريمة عبر التلصص واستراق السمع والنظر من ثقوب أبواب المسكن والدخول غير القانوني لمنزل المتهم.

خصائص حالة التلبس: حالة التلبس حالة عينية ذات طابع مادي لا شخصي: فهي وصف يلازم الجريمة ويرد عليها لا على فاعلها أو مرتكبها، وتتوافر في حق جميع المتهمين ويقتصر على الجريمة المتلبس بها ولا يمتد إلى غيرها مهما كانت الصلة بينهما. مثال (جريمة استعمار المحرر المزور لا تمتد إلى جريمة التزوير ذاتها) حالة التلبس حالة ظاهرية: (تستند إلى المظاهر الخارجية).

آثار حالة التلبس:

(1) سلطات الاستدلال المترتبة على التلبس:

1. الانتقال لمحل الواقعة والتحفظ عليها.

2. معاينة آثار الجريمة والمحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص.

3. منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة.

4. استدعاء كل من يرى أنه يمكن الحصول منه على إيضاحات حول الواقعة.

5. تحرير محضر الواقعة وملابساتها ثم عرض الأمر على النيابة.

(2) سلطات التحقيق المترتبة على التلبس: (سلطات استثنائية):

1. القبض على المتهم: (في الجنايات والجنح المتلبس بها والمعاقب عليها بغير الغرامة).

2. تفتيش شخص المتهم: (القاعدة ما يجيز القبض يجيز التفتيش) مفاد ذلك (البحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها).

3. تفتيش منزل المتهم: إذا توافرت أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراق تفيد في كشف الحقيقة.
 
أعلى