ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر بقضاء التمييز: أن التنبيه بالإخلاء اللازم لانتهاء مدة العقد ، هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثرة بمجرد أن يعلن أحد طرفي العقد عن إرادته إلي الطرف الأخر في انتهاء العقد، فتنحل الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لمصلحة المتعاقد الذي وجه إليه التنبيه فإذا تحقق ذلك أنقضي العقد، ويصح أن يكون التنبيه في أي شكل كتابه أو شفاهه ما لم يشترط غير ذلك .
(الطعن رقم 276 /2006 تجارى – جلسة 29/4/2007)