اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:

المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه المادة أن يشترط للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يكون عدم إعلان صحيفته راجعاً إلى فعل المستأنف كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة، لها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه ولها ألا تحكم به رغم توافر هذه الشروط إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة للمحكمة، لها أن تأخذ بها أو تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.

(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
 
أعلى