ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليه بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات أو عن إيداع المستندات يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله وتخلف عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة جاز لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المدعى لقرارها بسداد الرسم وإيداع المخطط الخاص بأرض النزاع بقضاء حاز الحجية بعدم الطعن عليه فلا يقبل من الطاعن أن يعود للمنازعة فيما ألزمته به المحكمة وإذ أتبعت ذلك بقضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أوقفت الدعوى بسببه-وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)