ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)