ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)