ahmed_nagh42
عضو نشط
وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات فإنه لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة. وكان طلب الطاعن بإدخال باقي ملاك العقار الشائع -لأول مرة- أمام محكمة الاستئناف. ظاهر البطلان فلا على الحكم إن التفت عن هذا الطلب. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)