ahmed_nagh42
عضو نشط
إذ كانت الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تبدي طلباً عارضاً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن طلبها، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال أي طلب أو دفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)