للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.

(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006)

(والطعن 1175/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
 
أعلى