ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)