الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.

(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 18/5/2004 أمام المحكمة الكلية أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) طلب أجلاً لتوجيه دعوى فرعية بإدخال قائدة السيارة المتسببة في الحادث وسداد الرسم عنها، وهو ما ينطوي على التسليم بصحة الدعوى، فإنه بذلك يكون قد سقط حق الطاعنة في إبداء الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع البادي الفساد، ويكون النعي بذلك على غير أساس.

(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
 
أعلى