الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط،

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.

(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
 
أعلى