من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إذا هي أصدرت الحكم، ولم تستجب لما يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لأن أي طلب من هذا القبيل لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً مطروحاً على المحكمة بل يدخل فيما لها من إطلاقات ومن ثم فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للحكم فيها بإبداء الحاضر عن كل من طرفي النزاع لدفاعه، فإن النعي بهذا السبب بشقيه يكون غير مقبول.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)